responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 428

و لأنّه مكره فسقط عنه القضاء بسقوط الكفارة، و كما لو وجر [1] في حلقه.

احتجّ الشيخ بأنّه مع التوعّد مختار الفعل، فيصدق عليه انّه قد فعل المفطر اختيارا فوجب عليه القضاء.

و الجواب: المنع من كونه مختارا.

مسألة: المشهور انّ من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفّارتان.

و قال ابن أبي عقيل [2]: و لو انّ امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء وحده و على الزوج القضاء و الكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء و الكفارة جميعا.

و قال الشيخ في الخلاف: يجب بالجماع كفّارتان: إحداهما على الرجل، و الثانية على المرأة إذا كانت مطاوعة له، فان استكرهها كان عليه كفّارتان، ثمَّ قال: و إذا وطأها نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي و عليه كفّارتان، و ان كان اكراه تمكين- مثل أن يضربها فتمكّنه- فقد أفطرت، غير انّه لا تلزمها الكفارة [3].

و قال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليها قضاء و لا كفارة [4]، و لم يفصّل الإكراه الى ما فصّله الشيخ، و هو المعتمد.

أمّا سقوط القضاء عنها مع الإكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل.

و الدليل عليه: انّ القضاء انّما يجب بأمر متجدّد و هو منفي هنا؛ لأنّ صومها صحيح.


[1] الوجور: دواء يوجر في وسط الفم (مجمع البحرين: ج 3 ص 509 مادة وجر).

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] الخلاف: ج 2 ص 182 و 183 المسألة 26 و 27.

[4] السرائر: ج 1 ص 386.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست