نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 428
و لأنّه مكره فسقط عنه القضاء بسقوط الكفارة، و كما لو وجر[1] في حلقه.
احتجّ الشيخ
بأنّه مع التوعّد مختار الفعل، فيصدق عليه انّه قد فعل المفطر اختيارا فوجب عليه
القضاء.
و الجواب:
المنع من كونه مختارا.
مسألة: المشهور انّ من أكره
زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفّارتان.
و قال ابن
أبي عقيل[2]: و لو انّ امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء
وحده و على الزوج القضاء و الكفارة، فإن طاوعت زوجها لشهوة فعليها القضاء و
الكفارة جميعا.
و قال الشيخ
في الخلاف: يجب بالجماع كفّارتان: إحداهما على الرجل، و الثانية على المرأة إذا
كانت مطاوعة له، فان استكرهها كان عليه كفّارتان، ثمَّ قال: و إذا وطأها نائمة أو
أكرهها على الجماع لم تفطر هي و عليه كفّارتان، و ان كان اكراه تمكين- مثل أن
يضربها فتمكّنه- فقد أفطرت، غير انّه لا تلزمها الكفارة[3].
و قال ابن
إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليها قضاء و لا كفارة[4]، و لم
يفصّل الإكراه الى ما فصّله الشيخ، و هو المعتمد.
أمّا سقوط
القضاء عنها مع الإكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل.
و الدليل
عليه: انّ القضاء انّما يجب بأمر متجدّد و هو منفي هنا؛ لأنّ صومها صحيح.
[1]
الوجور: دواء يوجر في وسط الفم (مجمع البحرين: ج 3 ص 509 مادة وجر).