responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 427

أن يستاك بسواك رطب [1]. و هذا يدل على أنّ السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.

مسألة: لو أكل أو شرب ناسيا فاعتقد انّه يفطر بذلك فأكل أو شرب

أفطر و عليه القضاء و الكفارة، اختاره الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3].

و نقل في المبسوط عن بعض أصحابنا وجوب القضاء دون الكفارة [4].

و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه أفطر متعمدا في يوم يجب صومه، و هتك صوما صحيحا فوجب عليه الكفارة كغيره.

احتجّ المخالف بأنّه لم يقصد الهتك فلا تجب عليه الكفارة كالناسي.

و الجواب: المنع من المساواة، و الجهل ليس عذرا، بل الأولى ازدياد العقوبة به.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من أكره على الإفطار لم يفطر و لم يلزمه شي‌ء،

سواء كان إكراه قهر، أو إكراها على أنّه يفعل باختياره [5].

و قال في المبسوط: في الثاني يفطر [6]. و الأقرب الأوّل.

لنا: قوله- عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 262 ذيل الحديد 787 و ح 787. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 11 ج 7 ص 59.

[2] المبسوط: ج 1 ص 273.

[3] الخلاف: ج 2 ص 190 المسألة 39.

[4] المبسوط: ج 1 ص 273.

[5] الخلاف: ج 2 ص 195 المسألة 46.

[6] المبسوط: ج 1 ص 273.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 59 ح 132. سنن ابن ماجه: ج 1 ص 659 ح 2045 و فيهما: وضع عن أمتي.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست