أن يستاك بسواك رطب [1]. و هذا يدل على أنّ السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.
مسألة: لو أكل أو شرب ناسيا فاعتقد انّه يفطر بذلك فأكل أو شرب
أفطر و عليه القضاء و الكفارة، اختاره الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3].
و نقل في المبسوط عن بعض أصحابنا وجوب القضاء دون الكفارة [4].
و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه أفطر متعمدا في يوم يجب صومه، و هتك صوما صحيحا فوجب عليه الكفارة كغيره.
احتجّ المخالف بأنّه لم يقصد الهتك فلا تجب عليه الكفارة كالناسي.
و الجواب: المنع من المساواة، و الجهل ليس عذرا، بل الأولى ازدياد العقوبة به.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من أكره على الإفطار لم يفطر و لم يلزمه شيء،
سواء كان إكراه قهر، أو إكراها على أنّه يفعل باختياره [5].
و قال في المبسوط: في الثاني يفطر [6]. و الأقرب الأوّل.
لنا: قوله- عليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [7].
[2] المبسوط: ج 1 ص 273.
[3] الخلاف: ج 2 ص 190 المسألة 39.
[4] المبسوط: ج 1 ص 273.
[5] الخلاف: ج 2 ص 195 المسألة 46.
[6] المبسوط: ج 1 ص 273.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 59 ح 132. سنن ابن ماجه: ج 1 ص 659 ح 2045 و فيهما: وضع عن أمتي.