responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 426

مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أوّل النهار و آخره بالرطب و اليابس [1]،

و هو قول الصدوق ابن بابويه [2]، و الشيخ المفيد [3].

و قال ابن أبي عقيل [4]: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار و آخره، و لا يستاك بالعود الرطب. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل الإباحة، و عدم المنع تحريما و كراهة.

و ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به [5].

احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يستاك الصائم بعود رطب [6].

و بما رواه محمد بن مسلم في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

يستاك الصائم أيّ النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب [7].

قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر، لما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه كره للصائم‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 399.

[2] المقنع: ص 60.

[3] المقنعة: ص 356.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 782. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 786. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 58.

[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 785. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 59.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست