مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك في أوّل النهار و آخره بالرطب و اليابس [1]،
و هو قول الصدوق ابن بابويه [2]، و الشيخ المفيد [3].
و قال ابن أبي عقيل [4]: لا بأس بالسواك للصائم في أوّل النهار و آخره، و لا يستاك بالعود الرطب. و الأقرب الأوّل.
لنا: الأصل الإباحة، و عدم المنع تحريما و كراهة.
و ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به [5].
احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يستاك الصائم بعود رطب [6].
و بما رواه محمد بن مسلم في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
يستاك الصائم أيّ النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب [7].
قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة دون الحظر، لما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه كره للصائم
[2] المقنع: ص 60.
[3] المقنعة: ص 356.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 782. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58.
[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 786. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 58.
[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 261 ح 785. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 59.