نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 425
و قسّمه ابن البراج الى غير ذلك فقال: إيصال الأدوية إلى الجوف من
غير مرض يضطره الى ذلك يوجب القضاء و الكفارة، و الحقنة في المرض المحوج إليها
يوجب القضاء خاصة[1].
و الأقرب ما قدمناه.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و ما رواه
علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:
سألته عن
الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟