responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 425

و قسّمه ابن البراج الى غير ذلك فقال: إيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطره الى ذلك يوجب القضاء و الكفارة، و الحقنة في المرض المحوج إليها يوجب القضاء خاصة [1]. و الأقرب ما قدمناه.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟

قال: لا بأس [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شي‌ء،

و لا يعود الى ذلك [3].

و في المبسوط: ان أصغى أو يستمع الى حديث فأمنى لم يكن عليه شي‌ء [4].

و قال أبو الصلاح: لو أصغى الى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى فعليه القضاء [5].

و قال المفيد: إن تشهّي أو أصغى الى حديث فأمنى وجب عليه القضاء [6].

و الأقرب عندي انّه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء و الكفارة، و إلا فالقضاء إن كرّر ذلك حتى أنزل.

لنا: انّه تعمد الانزال فكان كالمجامع، و قد تقدم البحث في ذلك.


[1] المهذب: ج 1 ص 192.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 325 ح 1005. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 26.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 397.

[4] المبسوط: ج 1 ص 273.

[5] الكافي في الفقه: ص 183.

[6] المقنعة: ص 359.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست