لنا: انّه ازدرد طعاما فوجب عليه القضاء و الكفارة.
احتجّ الشيخ بأنّ القلس هو خروج الطعام الى الفم، فان عاد فهو القيء، على ما ذكره صاحب الصحاح [1]. و قد ورد ان تعمد القيء يوجب القضاء خاصة على ما تقدّم.
و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أ يفطره ذلك؟
قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطره ذلك [2].
و عدم الإفطار يستلزم عدم الكفارة.
و الجواب عن الأوّل: انّ القيء انّما هو خروج الطعام الى الفم من المعدة، و هو القلس أيضا، كما ذكره صاحب المجمل [3].
و عن الحديث بما ذكره الشيخ في التهذيب: بأنّه محمول على الناسي، قال:
فأمّا إذا تعمد ذلك- يعني الازدراد- فقد أفطر، و لزمه ما يلزم المفطر متعمدا [4].
مسألة: جلوس المرأة [الصائمة] إلى وسطها في الماء من غير تعمد
لذلك يوجب القضاء. و الأقرب الكراهة، و انّه لا يجب به شيء، و قد سلف ما يقارب هذه المسألة.
مسألة: المشهور انّ الاحتقان بالمائعات محرّم [على الصائم]
، و هل يجب به شيء أم لا؟
تقدم الكلام فيه [5]. و انّ الاحتقان بالجامد مكروه على الخلاف.
[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 265 ح 796. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 62.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 265 ذيل الحديث 796.
[5] راجع ص 412.