responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 424

لنا: انّه ازدرد طعاما فوجب عليه القضاء و الكفارة.

احتجّ الشيخ بأنّ القلس هو خروج الطعام الى الفم، فان عاد فهو القي‌ء، على ما ذكره صاحب الصحاح [1]. و قد ورد ان تعمد القي‌ء يوجب القضاء خاصة على ما تقدّم.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي‌ء من الطعام أ يفطره ذلك؟

قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطره ذلك [2].

و عدم الإفطار يستلزم عدم الكفارة.

و الجواب عن الأوّل: انّ القي‌ء انّما هو خروج الطعام الى الفم من المعدة، و هو القلس أيضا، كما ذكره صاحب المجمل [3].

و عن الحديث بما ذكره الشيخ في التهذيب: بأنّه محمول على الناسي، قال:

فأمّا إذا تعمد ذلك- يعني الازدراد- فقد أفطر، و لزمه ما يلزم المفطر متعمدا [4].

مسألة: جلوس المرأة [الصائمة] إلى وسطها في الماء من غير تعمد

لذلك يوجب القضاء. و الأقرب الكراهة، و انّه لا يجب به شي‌ء، و قد سلف ما يقارب هذه المسألة.

مسألة: المشهور انّ الاحتقان بالمائعات محرّم [على الصائم]

، و هل يجب به شي‌ء أم لا؟

تقدم الكلام فيه [5]. و انّ الاحتقان بالجامد مكروه على الخلاف.


[1] الصحاح: ج 3 ص 965 (مادة قلس).

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 265 ح 796. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 62.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 265 ذيل الحديث 796.

[5] راجع ص 412.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست