responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 421

ذرعه لم يجب به شي‌ء، ذهب إليه الشيخان [1]، و ابن البراج [2]، و أبو الصلاح [3]، و ابن أبي عقيل [4].

و نقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء و الكفارة، و عن بعضهم: انّه يوجب القضاء، و عن بعضهم: انّه ينقض الصوم و لا يبطله و هو الأشبه [5].

و قال ابن الجنيد [6]: انّه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فان ذرعه لم يكن عليه شي‌ء، إلا أن يكون القي‌ء من محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، و إذا استكره القضاء و الكفارة.

و قال ابن إدريس: لا يجب به قضاء و لا كفارة، بل يكون مخطئا [7].

و المعتمد [8] الأوّل.

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فان ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه [9].

و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا تقيّأ الصائم‌


[1] المقنعة: ص 356. النهاية و نكتها: ج 1 ص 397.

[2] المهذب: ج 1 ص 192.

[3] الكافي في الفقه: ص 183.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] السرائر: ج 1 ص 387.

[8] ق: و الأشهر.

[9] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 264 ح 790. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 61.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست