نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 421
ذرعه لم يجب به شيء، ذهب إليه الشيخان[1]، و ابن البراج[2]، و أبو الصلاح[3]، و ابن أبي عقيل[4].
و نقل السيد
المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء و الكفارة، و عن بعضهم: انّه يوجب
القضاء، و عن بعضهم: انّه ينقض الصوم و لا يبطله و هو الأشبه[5].
و قال ابن
الجنيد[6]: انّه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فان ذرعه لم يكن عليه
شيء، إلا أن يكون القيء من محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، و إذا استكره
القضاء و الكفارة.
و قال ابن
إدريس: لا يجب به قضاء و لا كفارة، بل يكون مخطئا[7].