responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 422

فقد أفطر، و ان ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه [1].

و لأنّه في مظنّة ابتلاء ما يخرج من جوفه فكان عليه القضاء.

احتجّ السيد المرتضى بأنّ الصوم هو الإمساك عمّا يدخل الى [2] الجوف، و لا ينافي ذلك ما يخرج منها.

و ما رواه عبد اللّه بن ميمون في الصحيح، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه- عليهما السلام- قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي‌ء و الاحتلام و الحجامة [3].

و حديث محمد بن مسلم الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه قال:

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل و الشرب، و النساء، و الارتماس في الماء [4].

و الجواب عن الأوّل: المنع من تحقّق الإمساك، فإنّه كما ينافي الإدخال كذا ينافي الإخراج. و لأنّه نوع من الاجتهاد، فلا يعارض ما تلوناه من الأحاديث، و نحن نقول بموجب الرواية الأولى؛ لأنّ القي‌ء كما يقرن بالعمد كذا يقرن بالنسيان، و ليس في الحديث دلالة على التعميم، فيحمل على الثاني جمعا بين الأخبار.

و عن الحديث الثاني: انّه عام و أحاديثنا خاصة، فتكون مقدمة جمعا بين الأدلّة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 264 ح 791. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 60.

[2] ليس في ق «الى».

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 260 ح 775. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 62.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 202 ح 584. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18- 19.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست