نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 422
فقد أفطر، و ان ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه[1].
و لأنّه في
مظنّة ابتلاء ما يخرج من جوفه فكان عليه القضاء.
احتجّ السيد
المرتضى بأنّ الصوم هو الإمساك عمّا يدخل الى[2] الجوف، و
لا ينافي ذلك ما يخرج منها.
و ما رواه
عبد اللّه بن ميمون في الصحيح، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه- عليهما السلام- قال:
ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة[3].
و حديث محمد
بن مسلم الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه قال:
لا يضر
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل و الشرب، و النساء، و الارتماس في الماء[4].
و الجواب عن
الأوّل: المنع من تحقّق الإمساك، فإنّه كما ينافي الإدخال كذا ينافي الإخراج. و
لأنّه نوع من الاجتهاد، فلا يعارض ما تلوناه من الأحاديث، و نحن نقول بموجب
الرواية الأولى؛ لأنّ القيء كما يقرن بالعمد كذا يقرن بالنسيان، و ليس في الحديث
دلالة على التعميم، فيحمل على الثاني جمعا بين الأخبار.
و عن الحديث
الثاني: انّه عام و أحاديثنا خاصة، فتكون مقدمة جمعا بين الأدلّة.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 264 ح 791. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 1 ج 7 ص 60.