و قال ابن
البراج: يجب به القضاء و الكفارة معا إذا تعمدت[4]، و المعتمد
الأوّل.
لنا: الأصل
هو الإباحة.
و لأنّ
المنافذ تتعذّر الاحتراز عنها فوجب رفع الحرج فيها، و إلا لزم الضرر المنفي
بالأصل.
احتجّ الشيخ
بما رواه حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصائم يستنقع في
الماء؟ فقال: لا بأس، و لكن لا ينغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء؛ لأنّها تحمل
الماء بفرجها[5]. و هو حجة ابن البراج؛ لأنّ تعليله- عليه السلام- ب
«تحمل الماء» يدلّ عليه.
و الجواب:
بعد سلامة السند انّه محمول على الكراهة.
مسألة: المشهور بين علمائنا
ان تعمد القيء يوجب القضاء خاصة،