responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 420

التحريم منعناه.

مسألة: قال الشيخ: يكره للمرأة [الصائمة] الجلوس في الماء الى وسطها [1].

و قال المفيد: و لا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنّها تحمله بقبلها [2].

و قال أبو الصلاح: يجب به القضاء خاصة [3].

و قال ابن البراج: يجب به القضاء و الكفارة معا إذا تعمدت [4]، و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل هو الإباحة.

و لأنّ المنافذ تتعذّر الاحتراز عنها فوجب رفع الحرج فيها، و إلا لزم الضرر المنفي بالأصل.

احتجّ الشيخ بما رواه حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس، و لكن لا ينغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء؛ لأنّها تحمل الماء بفرجها [5]. و هو حجة ابن البراج؛ لأنّ تعليله- عليه السلام- ب‌ «تحمل الماء» يدلّ عليه.

و الجواب: بعد سلامة السند انّه محمول على الكراهة.

مسألة: المشهور بين علمائنا ان تعمد القي‌ء يوجب القضاء خاصة،

فإن‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 274 و فيه: أطلق و لم يقيد.

[2] المقنعة: ص 356.

[3] الكافي في الفقه: ص 183.

[4] المهذب: ج 1 ص 192.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 263 ح 789. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست