عليه القضاء، و في بعض الحديث فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا اعتمد ذلك.
و قال ابن إدريس: لا ينبغي للصائم مضغ العلك و كلّ ما له طعم، و قال بعض أصحابنا: عليه القضاء، و الأظهر أن لا قضاء عليه [1]، و الوجه عندي الكراهة.
لنا: قول الباقر- عليه السلام- في حديث محمد بن مسلم الصحيح لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء [2].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم إن شاء [3].
و لأنّ الأصل الإباحة.
و لأنّ الصوم انعقد شرعا فلا يبطل إلا بدليل شرعي.
احتجّ الشيخ بامتناع انتقال الاعراض، فاذا وجد الطعم تخلّل شيء من أجزاء ذي الطعم فدخل الحلق فكان مفطرا.
و الجواب: المنع من التخلّل، بل الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم.
قال الشيخ عن حديث أبي بصير: هذا الخبر غير معمول عليه [4]، فان قصد بذلك انّ العلك مكروه و قوله- عليه السلام-: «نعم» ينافيه أمكن، و ان قصد
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 202 ح 584. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18- 19.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 324 ح 1002. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 74.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 324 ذيل الحديث 1002.