responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 418

و إلا فلا.

لنا: انّه أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء و الكفارة، كما لو أوصل إلى حلقه لقمة، و لو لم يصل لم يكن عليه شي‌ء؛ لأنّ الصوم عبادة شرعية انعقدت على الوجه المأمور به شرعا، فلا يبطل إلا بحكم شرعي و لم يثبت، فيبقى على الأصل. و لأنّ الأصل الإباحة.

و ما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- انّه كره السعوط للصائم [1]، و الكراهة لا تستلزم التحريم.

احتجّ الآخرون بأنّه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة؛ لأنّ الدماغ جوف.

و الجواب: المنع من إيجاب القضاء و الكفارة أو القضاء بالإيصال الى كلّ جوف، بل الممنوع الإيصال إلى المعدة التي هي محل الاغتذاء.

قال الشيخ: ليس في شي‌ء من الأخبار انّه يلزم التسعّط الكفارة، و انّما وردت مورد الكراهة [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للصائم مضغ العلك [3].

و قال في المبسوط: يكره استجلاب الريق بما له طعم، و يجري مجرى العلك كالكندر و ما أشبهه، و ليس ذلك بمفطر في بعض الروايات، و في بعضها انّه مفطر و هو الاحتياط [4].

و قال ابن الجنيد [5]: لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر و كان‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 214 ح 623. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 28.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 214 ذيل الحديث 621.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 399.

[4] المبسوط: ج 1 ص 273.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست