نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 418
و إلا فلا.
لنا: انّه
أوصل إلى حلقه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء و الكفارة، كما لو أوصل إلى حلقه
لقمة، و لو لم يصل لم يكن عليه شيء؛ لأنّ الصوم عبادة شرعية انعقدت على الوجه
المأمور به شرعا، فلا يبطل إلا بحكم شرعي و لم يثبت، فيبقى على الأصل. و لأنّ
الأصل الإباحة.
و ما رواه
غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- انّه كره
السعوط للصائم[1]، و الكراهة لا تستلزم التحريم.
احتجّ
الآخرون بأنّه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة؛
لأنّ الدماغ جوف.
و الجواب:
المنع من إيجاب القضاء و الكفارة أو القضاء بالإيصال الى كلّ جوف، بل الممنوع
الإيصال إلى المعدة التي هي محل الاغتذاء.
قال الشيخ:
ليس في شيء من الأخبار انّه يلزم التسعّط الكفارة، و انّما وردت مورد الكراهة[2].
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
لا يجوز للصائم مضغ العلك[3].
و قال في
المبسوط: يكره استجلاب الريق بما له طعم، و يجري مجرى العلك كالكندر و ما أشبهه، و
ليس ذلك بمفطر في بعض الروايات، و في بعضها انّه مفطر و هو الاحتياط[4].
و قال ابن
الجنيد[5]: لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر و كان
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 214 ح 623. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح
2 ج 7 ص 28.