responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 417

السعوط مكروه، و أطلق.

و فصّل في المبسوط فقال: إنّه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ، إلا ما ينزل الحلق فإنّه يفطر و يوجب القضاء [1]، و لم يعدّه ابن أبي عقيل في المفطرات.

و قال ابن الجنيد [2]، و الصدوق ابن بابويه في المقنع [3]: لا بأس به.

و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز للصائم أن يستعط [4].

و أوجب المفيد [5]، و سلّار [6] به القضاء و الكفارة.

و قال السيد المرتضى: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة- إلى أن قال:- و السعوط و بلع ما لا يؤكل كالحصى و غيره، و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه. قال: و قالوا في اعتماد الحقنة و ما يتيقّن وصوله الى الجوف من السعوط و في اعتماد القي‌ء و بلع الحصى: إنّه يوجب القضاء من غير كفارة [7]، و اختاره ابن إدريس انّه لا يوجب قضاء و لا كفارة [8].

و قال أبو الصلاح [9]، و ابن البراج [10]: إنّه يوجب القضاء خاصة.

و الأقوى عندي انّه ان وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء و الكفارة،


[1] المبسوط: ج 1 ص 272.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المقنع: ص 60.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 112 ذيل الحديث 1869.

[5] المقنعة: ص 344.

[6] المراسم: ص 98.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

[8] السرائر: ج 1 ص 378.

[9] الكافي في الفقه: ص 183.

[10] المهذب: ج 1 ص 192.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست