و قال السيد
المرتضى: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة- إلى أن قال:-
و السعوط و بلع ما لا يؤكل كالحصى و غيره، و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم و ان لم
يبطله و هو الأشبه. قال: و قالوا في اعتماد الحقنة و ما يتيقّن وصوله الى الجوف من
السعوط و في اعتماد القيء و بلع الحصى: إنّه يوجب القضاء من غير كفارة[7]، و اختاره
ابن إدريس انّه لا يوجب قضاء و لا كفارة[8].
و قال أبو
الصلاح[9]، و ابن البراج[10]: إنّه يوجب القضاء
خاصة.
و الأقوى
عندي انّه ان وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء و الكفارة،