responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 416

و ليس بحرام، و لا يجب به قضاء و لا كفارة، و اختاره ابن بابويه في المقنع [1]، و ابن إدريس [2].

و قال ابن الجنيد [3]: لا بأس به.

و قال أبو الصلاح: التقطير في الاذن مفطر [4]. و الأقرب الأوّل.

لنا: أصالة براءة الذمة و الإباحة.

و ما رواه حماد في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس [5].

و في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدواء؟ قال: لا بأس به [6].

و لأنّ الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة، فلا يزول هذا الحكم إلا بدليل شرعي.

احتجّ بأنّه يصل الى الدماغ.

و الجواب: المنع من كون ذلك مفطرا.

مسألة [حكم السعوط للصائم]

قال الشيخ في الخلاف [7] و النهاية [8] و الجمل [9] و الاقتصاد [10]:


[1] المقنع: ص 60.

[2] السرائر: ج 1 ص 378.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] الكافي في الفقه: ص 183.

[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 258 ح 763. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 50.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 258 ح 764. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 50.

[7] الخلاف: ج 2 ص 215 المسألة 75.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 399.

[9] الجمل و العقود: ص 113.

[10] الاقتصاد: ص 288.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست