و ليس بحرام، و لا يجب به قضاء و لا كفارة، و اختاره ابن بابويه في المقنع [1]، و ابن إدريس [2].
و قال ابن الجنيد [3]: لا بأس به.
و قال أبو الصلاح: التقطير في الاذن مفطر [4]. و الأقرب الأوّل.
لنا: أصالة براءة الذمة و الإباحة.
و ما رواه حماد في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس [5].
و في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدواء؟ قال: لا بأس به [6].
و لأنّ الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة، فلا يزول هذا الحكم إلا بدليل شرعي.
احتجّ بأنّه يصل الى الدماغ.
و الجواب: المنع من كون ذلك مفطرا.
مسألة [حكم السعوط للصائم]
قال الشيخ في الخلاف [7] و النهاية [8] و الجمل [9] و الاقتصاد [10]:
[2] السرائر: ج 1 ص 378.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] الكافي في الفقه: ص 183.
[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 258 ح 763. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 50.
[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 258 ح 764. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 50.
[7] الخلاف: ج 2 ص 215 المسألة 75.
[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 399.
[9] الجمل و العقود: ص 113.
[10] الاقتصاد: ص 288.