responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 415

مسألة: قال في المبسوط: لو طعنه غيره طعنة فوصلت الى جوفه لم يفطر،

و ان أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر [1].

و قال في الخلاف: لا يفطر ان فعل بنفسه أو باختياره [2]، و اختاره ابن إدريس [3]. و الأقرب الأول.

لنا: انّه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء، و الأصل براءة الذمة من الكفارة.

احتجّ الشيخ بأنّ الأصل صحة الصوم و انعقاده [4].

و الجواب: المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد.

مسألة: لو داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه

قال الشيخ في الخلاف:

لا يفطر [5].

و الأقرب الإفطار، و هو الظاهر من كلامه في المبسوط [6].

لنا: انّه أوصل المفطر الى جوفه باختياره فكان كالحقنة.

احتجّ الشيخ بالأصل [7].

و الجواب: المعارضة بالاحتياط.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط و النهاية: تقطير الدهن في الاذن [للصائم] مكروه [8]،


[1] المبسوط: ج 1 ص 273.

[2] الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.

[3] السرائر: ج 1 ص 378.

[4] الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.

[5] الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.

[6] المبسوط: ج 1 ص 273.

[7] الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.

[8] المبسوط: ج 1 ص 272. النهاية و نكتها: ج 1 ص 398.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست