مسألة: قال في المبسوط: لو طعنه غيره طعنة فوصلت الى جوفه لم يفطر،
و ان أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر [1].
و قال في الخلاف: لا يفطر ان فعل بنفسه أو باختياره [2]، و اختاره ابن إدريس [3]. و الأقرب الأول.
لنا: انّه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء، و الأصل براءة الذمة من الكفارة.
احتجّ الشيخ بأنّ الأصل صحة الصوم و انعقاده [4].
و الجواب: المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد.
مسألة: لو داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه
قال الشيخ في الخلاف:
لا يفطر [5].
و الأقرب الإفطار، و هو الظاهر من كلامه في المبسوط [6].
لنا: انّه أوصل المفطر الى جوفه باختياره فكان كالحقنة.
احتجّ الشيخ بالأصل [7].
و الجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و النهاية: تقطير الدهن في الاذن [للصائم] مكروه [8]،
[2] الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.
[3] السرائر: ج 1 ص 378.
[4] الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.
[5] الخلاف: ج 2 ص 214 المسألة 74.
[6] المبسوط: ج 1 ص 273.
[7] الخلاف: ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74.
[8] المبسوط: ج 1 ص 272. النهاية و نكتها: ج 1 ص 398.