responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 414

احتجّ الشيخ بأصالة براءة الذمة عن القضاء في المائعات، و بأصالة الجواز في الجامدات.

و بما رواه علي بن الحسن في الموثق، عن أبيه قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- ما تقول في التلطف [1] يستدخله الإنسان و هو صائم، فكتب:

لا بأس بالجامد [2].

و الجواب: ما قدمناه من الدليل ينافي الأصلين، فيتعين المصير إليه دونهما.

و عن الرواية بضعف السند، فانّ في طريقها علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، و هما ضعيفان، فلا تقع المعارضة بها خصوصا و قد اشتملت على المكاتبة.

مسألة: قال في المبسوط: لو صب الدواء في إحليله فوصل الى جوفه أفطر،

و ان كان ناسيا لم يفطر [3].

و قال في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر [4].

و قال ابن الجنيد [5]: لا بأس به، و ما ذكره في المبسوط أقرب.

لنا: انّه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين، فإنّ المثانة ينفذ الى الجوف فكان موجبا للإفطار، كما في الحقنة.

احتجّ الشيخ بالأصل [6].

و الجواب: انّه قد يخالف لقيام الدليل.


[1] التلطف: هو إدخال الشي‌ء في الفرج.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 204 ح 590. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 26.

[3] المبسوط: ج 1 ص 273.

[4] الخلاف: ج 2 ص 213 المسألة 73.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] الخلاف: ج 2 ص 214 ذيل المسألة 73.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست