احتجّ الشيخ بأصالة براءة الذمة عن القضاء في المائعات، و بأصالة الجواز في الجامدات.
و بما رواه علي بن الحسن في الموثق، عن أبيه قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- ما تقول في التلطف [1] يستدخله الإنسان و هو صائم، فكتب:
لا بأس بالجامد [2].
و الجواب: ما قدمناه من الدليل ينافي الأصلين، فيتعين المصير إليه دونهما.
و عن الرواية بضعف السند، فانّ في طريقها علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، و هما ضعيفان، فلا تقع المعارضة بها خصوصا و قد اشتملت على المكاتبة.
مسألة: قال في المبسوط: لو صب الدواء في إحليله فوصل الى جوفه أفطر،
و ان كان ناسيا لم يفطر [3].
و قال في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر [4].
و قال ابن الجنيد [5]: لا بأس به، و ما ذكره في المبسوط أقرب.
لنا: انّه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين، فإنّ المثانة ينفذ الى الجوف فكان موجبا للإفطار، كما في الحقنة.
احتجّ الشيخ بالأصل [6].
و الجواب: انّه قد يخالف لقيام الدليل.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 204 ح 590. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 26.
[3] المبسوط: ج 1 ص 273.
[4] الخلاف: ج 2 ص 213 المسألة 73.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] الخلاف: ج 2 ص 214 ذيل المسألة 73.