و تعليق
الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون بين الصوم و الاحتقان- الذي هو نقيض المعلول-
منافاة، و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر، و ذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت
الاحتقان فوجب القضاء. و أمّا انتفاء الكفارة فللأصل السالم عن معارضة الأكل و
غيره من المفطرات.
و لأن السيد
نقل الإجماع[5]، و نقل الإجماع عن الواحد حجة.