responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 413

الحقنة بالمائعات، و لا بالجامدات من المفطرات.

و قال أبو الصلاح: الحقنة تجب بها القضاء [1]، و لم يفصّل.

و قال ابن الجنيد [2]: يستحب له الامتناع من الحقنة؛ لأنّها تصل الى الجوف.

و قال ابن إدريس: تحرم الحقنة بالمائعات، و لا يجب بها قضاء و لا كفارة، و يكره بالجامدات [3].

و الأقرب أنّها مفطرة مطلقا، و يجب بها القضاء خاصة.

لنا: انّه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه؛ لاشتراكهما في الاغتذاء.

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن- عليه السلام- انّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال:

الصائم لا يجوز له أن يحتقن [4].

و تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون بين الصوم و الاحتقان- الذي هو نقيض المعلول- منافاة، و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر، و ذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء. و أمّا انتفاء الكفارة فللأصل السالم عن معارضة الأكل و غيره من المفطرات.

و لأن السيد نقل الإجماع [5]، و نقل الإجماع عن الواحد حجة.


[1] الكافي في الفقه: ص 183.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] السرائر: ج 1 ص 378.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 204 ح 589. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 27.

[5] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 129.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست