responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 412

مسألة: اختلف أصحابنا في الحقنة،

فقال المفيد: انّها تفسد الصوم [1] و أطلق.

و قال علي بن بابويه [2]: لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق.

و قال السيد المرتضى في الجمل: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة الى أن قال: و الحقنة- و لم يفصّل أيضا- ثمَّ قال:

و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه، و قالوا في اعتماد الحقنة و ما يتيقّن وصوله الى الجوف من السعوط و في اعتماد القي‌ء و بلع الحصى: انّه يوجب القضاء من غير كفارة [3].

و قال في المسائل الناصرية: فأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر [4].

و للشيخ أقوال: قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات و تحرم بالمائعات [5]، و لم يوجب بها قضاء و لا كفارة، و كذا في الاستبصار [6].

و أوجب في الجمل و الاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة، و كره الجامدات [7]، و كذا في المبسوط [8]، و هو قول ابن البراج [9].

و قال في الخلاف: و الحقنة بالمائعات تفطر [10]. و لم يذكر ابن أبي عقيل‌


[1] المقنعة: ص 344.

[2] لم نعثر على رسالته.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 242- 243 المسألة 129.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 399.

[6] الاستبصار: ج 2 ص 84 ذيل الحديث 257.

[7] الجمل و العقود: ص 112 و 113. الاقتصاد: ص 288.

[8] المبسوط: ج 1 ص 272.

[9] المهذب: ج 1 ص 193.

[10] الخلاف: ج 2 ص 213 المسألة 73.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست