و قال علي
بن بابويه[2]: لا يجوز للصائم أن يحتقن و أطلق.
و قال السيد
المرتضى في الجمل: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة
الى أن قال: و الحقنة- و لم يفصّل أيضا- ثمَّ قال:
و قال قوم:
إنّ ذلك ينقض الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه، و قالوا في اعتماد الحقنة و ما
يتيقّن وصوله الى الجوف من السعوط و في اعتماد القيء و بلع الحصى: انّه يوجب القضاء
من غير كفارة[3].
و قال في
المسائل الناصرية: فأمّا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر[4].
و للشيخ
أقوال: قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات و تحرم بالمائعات[5]، و لم يوجب
بها قضاء و لا كفارة، و كذا في الاستبصار[6].
و أوجب في
الجمل و الاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة، و كره الجامدات[7]، و كذا في
المبسوط[8]، و هو قول ابن البراج[9].
و قال في
الخلاف: و الحقنة بالمائعات تفطر[10]. و لم يذكر ابن أبي
عقيل