responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 411

فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر [1].

و قال ابن أبي عقيل [2]: و ان نظر الى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي إليها بشي‌ء منه الى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شي‌ء.

و قال ابن إدريس: فإن أمنى لنظر لم يكن عليه شي‌ء و لا يعود الى ذلك، و قال: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه ان نظر الى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: و الصحيح انّه لا قضاء عليه لأنّه لا دليل على ذلك [3].

و الأقرب انّه ان قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء و الكفارة مطلقا، سواء كان النظر الى من يحرم عليه أو لا، و ان لم يقصد الانزال فأنزل لتكرّر النظر من غير قصد بل كرّر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصة.

لنا: على الأوّل: انّه وجد منه الهتك، و هو إنزال الماء تعمدا، فوجب عليه القضاء و الكفارة، كالعابث بأهله و المجامع.

و على الثاني: إنّه وجد منه مقدمة الإفساد و لم يقصده فكان عليه القضاء، كالمتمضمض للتبرّد إذا وصل الماء حلقه.

احتجّ الشيخ بالإجماع، و بعدم دليل على أنّ تكرّر النظر مفطر، و الأصل براءة الذمة [4].

و الجواب: منع الإجماع، و قد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء، و البراءة معارضة بالاحتياط.


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 243 المسألة 129.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] السرائر: ج 1 ص 389.

[4] الخلاف: ج 2 ص 198 المسألة 50.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست