و قال ابن
أبي عقيل[2]: و ان نظر الى امرأته فأنزل من غير أن يقبّلها أو يفضي
إليها بشيء منه الى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شيء.
و قال ابن
إدريس: فإن أمنى لنظر لم يكن عليه شيء و لا يعود الى ذلك، و قال: و قد ذهب بعض
أصحابنا إلى أنّه ان نظر الى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون
الكفارة، قال: و الصحيح انّه لا قضاء عليه لأنّه لا دليل على ذلك[3].
و الأقرب
انّه ان قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء و الكفارة مطلقا، سواء كان النظر الى
من يحرم عليه أو لا، و ان لم يقصد الانزال فأنزل لتكرّر النظر من غير قصد بل كرّر
النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصة.
لنا: على
الأوّل: انّه وجد منه الهتك، و هو إنزال الماء تعمدا، فوجب عليه القضاء و الكفارة،
كالعابث بأهله و المجامع.
و على
الثاني: إنّه وجد منه مقدمة الإفساد و لم يقصده فكان عليه القضاء، كالمتمضمض
للتبرّد إذا وصل الماء حلقه.
احتجّ الشيخ
بالإجماع، و بعدم دليل على أنّ تكرّر النظر مفطر، و الأصل براءة الذمة[4].
و الجواب:
منع الإجماع، و قد بيّنا الدليل على إيجاب القضاء، و البراءة معارضة بالاحتياط.