الوقت، و هو أعظم من ذلك.
مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا و تركت الغسل
حتى تصبح عامدة يفسد صومها، و يجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا، و لم يذكر أصحابنا ذلك.
و الأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل، فإن أوجبنا القضاء و الكفارة عليه أوجبنا هما عليها، و إلا فالقضاء.
لنا: انّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم؛ لأنّ كلّ واحد منها حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة [2].
و في المبسوط: من نظر الى ما لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فان كان نظره الى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شيء [3]، و هو اختيار المفيد [4].
و قال سلّار: من نظر الى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء [5].
و قال السيد المرتضى: إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء.
و الكفارة و ان كان بغير جماع [6]، و هو قول ابن البراج [7].
و قال في المسائل الناصرية: عندنا انّه إذا نظر الى ما لا يحل له النظر إليه
[2] الخلاف: ج 2 ص 198 المسألة 50.
[3] المبسوط: ج 1 ص 272.
[4] المقنعة: ص 345.
[5] المراسم: ص 98.
[6] الانتصار: ص 64.
[7] المهذب: ج 1 ص 191.