responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 410

الوقت، و هو أعظم من ذلك.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا و تركت الغسل

حتى تصبح عامدة يفسد صومها، و يجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا، و لم يذكر أصحابنا ذلك.

و الأقرب أنّها كالجنب إذا أخلّ بالغسل، فإن أوجبنا القضاء و الكفارة عليه أوجبنا هما عليها، و إلا فالقضاء.

لنا: انّ الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم؛ لأنّ كلّ واحد منها حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة [2].

و في المبسوط: من نظر الى ما لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فان كان نظره الى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شي‌ء [3]، و هو اختيار المفيد [4].

و قال سلّار: من نظر الى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء [5].

و قال السيد المرتضى: إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء.

و الكفارة و ان كان بغير جماع [6]، و هو قول ابن البراج [7].

و قال في المسائل الناصرية: عندنا انّه إذا نظر الى ما لا يحل له النظر إليه‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] الخلاف: ج 2 ص 198 المسألة 50.

[3] المبسوط: ج 1 ص 272.

[4] المقنعة: ص 345.

[5] المراسم: ص 98.

[6] الانتصار: ص 64.

[7] المهذب: ج 1 ص 191.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست