responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 409

و لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة.

و الجواب عن الحديثين: انّا نقول بموجبهما، فانّ من نام عن استيقاظ مع علمه بالجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر يجب عليه القضاء إذا كان ناويا للغسل، و أصالة البراءة معارضة بالاحتياط.

احتجّ ابن بابويه بأصالة براءة الذمة من القضاء و الكفارة، و بقوله تعالى:

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ- الى قوله تعالى:- حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ [1]، و إذا جازت المباشرة إلى طلوع الفجر لزم تسويغ أن يصبح الرجل جنبا.

و ما رواه حبيب الخثعمي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:

كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان، ثمَّ يجنب، ثمَّ يؤخّر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر [2].

و الجواب: الأصالة انّما يصار إليها مع عدم المنافي، و قد بيّنا ما ينافي ذلك، فلا يجوز التعويل عليها.

و عن الآية: بمنع تقييد المعطوف عليه بالغاية، و لا يلزم التشريك في المعطوف و المعطوف عليه في جميع الأحكام.

و عن الحديث: انّ المراد طلوع الفجر الأوّل، أو أنّه يغتسل قبل طلوع الفجر بحيث ينتهي آخر الليل، و يصدق عليه حينئذ أنّه قد أخّر إلى طلوع الفجر، و الظاهر ذلك؛ لأنّه- عليه السلام- كان يبادر الى فعل العبادة في أوّل وقتها، فلا يليق به- عليه السلام- طلوع الفجر قبل طهارته؛ لأنّه حينئذ يفوته فضيلة‌


[1] البقرة: 187.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 213 ح 620. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 44.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست