نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 409
و لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة.
و الجواب عن
الحديثين: انّا نقول بموجبهما، فانّ من نام عن استيقاظ مع علمه بالجنابة متعمدا
حتى يطلع الفجر يجب عليه القضاء إذا كان ناويا للغسل، و أصالة البراءة معارضة
بالاحتياط.
احتجّ ابن
بابويه بأصالة براءة الذمة من القضاء و الكفارة، و بقوله تعالى:
فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ- الى قوله تعالى:- حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ[1]، و إذا
جازت المباشرة إلى طلوع الفجر لزم تسويغ أن يصبح الرجل جنبا.
و ما رواه
حبيب الخثعمي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
كان رسول
اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان، ثمَّ يجنب، ثمَّ
يؤخّر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر[2].
و الجواب:
الأصالة انّما يصار إليها مع عدم المنافي، و قد بيّنا ما ينافي ذلك، فلا يجوز
التعويل عليها.
و عن الآية:
بمنع تقييد المعطوف عليه بالغاية، و لا يلزم التشريك في المعطوف و المعطوف عليه في
جميع الأحكام.
و عن
الحديث: انّ المراد طلوع الفجر الأوّل، أو أنّه يغتسل قبل طلوع الفجر بحيث ينتهي
آخر الليل، و يصدق عليه حينئذ أنّه قد أخّر إلى طلوع الفجر، و الظاهر ذلك؛ لأنّه-
عليه السلام- كان يبادر الى فعل العبادة في أوّل وقتها، فلا يليق به- عليه السلام-
طلوع الفجر قبل طهارته؛ لأنّه حينئذ يفوته فضيلة