مسألة: قال ابن الجنيد[2]: و إذا أوجبت الحال
[المخوفة] قصر الصلاة قصّرها
كلّ من
شملته من الرجال حرّا كان أو عبدا ممّن يحمل السلاح دون النساء في الحرب. و الأقرب
العموم.
لنا: ان
المقتضي للخوف موجود لهنّ[3]، فأبيح لهنّ القصر
كالرجال عملا بوجود العلة.
مسألة: المشهور انّ الامام
إذا صلّى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية
طوّل تشهّده
حتى يتمّ الثانية و يسلّم بهم.
و قال ابن
الجنيد[4]: و ان كان الامام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه
حتى يسلّموا و انصرفوا أجمعين.
و روى ابن
بابويه في الصحيح- في كتاب من لا يحضره الفقيه- عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،
عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال- عليه السلام-: ثمَّ جلس رسول اللّه- صلى
اللّه عليه و آله- فتشهّد ثمَّ سلّم عليهم فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعة ثمَّ سلّم
بعضهم على بعض، ثمَّ قال في آخره: فهذه صلاة الخوف التي أمر اللّه- عزّ و جل- بها
نبيّه- صلى اللّه عليه و آله-[5].
قال ابن
إدريس: و الأوّل هو الأظهر في المذهب و الصحيح من الأقوال[6].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 171 ح 379. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و
المطاردة ح 4 ج 5 ص 480.