responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 41

الركعتين [1].

مسألة: قال ابن الجنيد [2]: و إذا أوجبت الحال [المخوفة] قصر الصلاة قصّرها

كلّ من شملته من الرجال حرّا كان أو عبدا ممّن يحمل السلاح دون النساء في الحرب. و الأقرب العموم.

لنا: ان المقتضي للخوف موجود لهنّ [3]، فأبيح لهنّ القصر كالرجال عملا بوجود العلة.

مسألة: المشهور انّ الامام إذا صلّى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية

طوّل تشهّده حتى يتمّ الثانية و يسلّم بهم.

و قال ابن الجنيد [4]: و ان كان الامام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلّموا و انصرفوا أجمعين.

و روى ابن بابويه في الصحيح- في كتاب من لا يحضره الفقيه- عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال- عليه السلام-: ثمَّ جلس رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- فتشهّد ثمَّ سلّم عليهم فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعة ثمَّ سلّم بعضهم على بعض، ثمَّ قال في آخره: فهذه صلاة الخوف التي أمر اللّه- عزّ و جل- بها نبيّه- صلى اللّه عليه و آله- [5].

قال ابن إدريس: و الأوّل هو الأظهر في المذهب و الصحيح من الأقوال [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 171 ح 379. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 4 ج 5 ص 480.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] في متن المطبوع و ق: فيهن.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 461 462 ح 1334.

[6] السرائر: ج 1 ص 346.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست