نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 40
و قال ابن أبي عقيل[1]: و يصلّي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة و
بالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار
عنهم- عليهم السلام.
و قال ابن
الجنيد[2]: فان صلّى بهم المغرب فالذي أختاره أن يصلّى بالطائفة
الأولى ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين.
و قال أبو
الصلاح: يصلّي بالأولى ركعة أو اثنتين و بالثانية ما بقي[3].
و الأقرب
عندي التخيير.
لنا: ما
رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه قال: إذا كان صلاة المغرب في
الخوف فرّقهم فرقتين، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمَّ جلس بهم ثمَّ أشار إليهم بيده،
فقام: كلّ إنسان منهم فيصلي ركعة ثمَّ سلّموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة
الأخرى فكبّروا و دخلوا ... الحديث[4].
و رواه
زرارة و فضيل و محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- أيضا[5].
و يدلّ على
جواز صلاة ركعة بالأولى ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: و
في المغرب مثل ذلك يقوم الامام و تجيء طائفة فيقفون خلفه و يصلّي بهم ركعة، ثمَّ
يقوم و يقومون فيمثل[6] الإمام قائما و يصلّون
[1]
لم نعثر على كتابه و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 218.