responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 40

و قال ابن أبي عقيل [1]: و يصلّي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة و بالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام.

و قال ابن الجنيد [2]: فان صلّى بهم المغرب فالذي أختاره أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين.

و قال أبو الصلاح: يصلّي بالأولى ركعة أو اثنتين و بالثانية ما بقي [3].

و الأقرب عندي التخيير.

لنا: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمَّ جلس بهم ثمَّ أشار إليهم بيده، فقام: كلّ إنسان منهم فيصلي ركعة ثمَّ سلّموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة الأخرى فكبّروا و دخلوا ... الحديث [4].

و رواه زرارة و فضيل و محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- أيضا [5].

و يدلّ على جواز صلاة ركعة بالأولى ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: و في المغرب مثل ذلك يقوم الامام و تجي‌ء طائفة فيقفون خلفه و يصلّي بهم ركعة، ثمَّ يقوم و يقومون فيمثل [6] الإمام قائما و يصلّون‌


[1] لم نعثر على كتابه و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 218.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] الكافي في الفقه: ص 146.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 301 ح 917. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 2 ج 5 ص 480.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 301 ح 918. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 480.

[6] ق: فيميل.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست