نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 42
و الأقرب عندي جواز تسليم الامام قبل إتمام الطائفة الثانية.
لنا: أنّها
جماعة فلا يجب الانتظار، و ما تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن
الصادق عليه السلام.
مسألة: قال السيد المرتضى:
إذا صلّى بالأولى ركعة في المغرب و أتمّوا
ثمَّ قام
إلى ثالثة كانت ثانية للثانية، سبّح هو و قرأت الطائفة الثانية[1]، و كذا قال
ابن الجنيد[2].
و قال ابن
إدريس: و الصحيح عند أصحابنا المصنّفين، و الإجماع حاصل عليه انّه لا قراءة عليهم[3]، و البحث
في ذلك يأتي ان شاء اللّه تعالى.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: الامام و المأموم [في صلاة الخوف] سواء
في أنّه يجب
عليهما ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنّها ثلاث على كلّ حال[4].
و قال ابن
الجنيد[5]: فان كانت الحالة الثالثة- و هي مصافة الحرب و المواقفة[6] و التعبئة
و التهيؤ للمناوشة من غير بداية- صلّى الإمام بالفرقة الأولى ركعة و سجد سجدتين
ثمَّ انصرفوا و سلّم القوم بعضهم على بعض في مصافهم.
و قد روي عن
أبي جعفر محمد بن علي- عليهما السلام- انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله- صلّى
كذلك بعسفان[7]. و روي ذلك عن حذيفة بن اليمان و جابر و ابن عباس و
غيرهم[8]. و قال بعض الرواة: فكانت لرسول اللّه- صلى
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 48.