responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 42

و الأقرب عندي جواز تسليم الامام قبل إتمام الطائفة الثانية.

لنا: أنّها جماعة فلا يجب الانتظار، و ما تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق عليه السلام.

مسألة: قال السيد المرتضى: إذا صلّى بالأولى ركعة في المغرب و أتمّوا

ثمَّ قام إلى ثالثة كانت ثانية للثانية، سبّح هو و قرأت الطائفة الثانية [1]، و كذا قال ابن الجنيد [2].

و قال ابن إدريس: و الصحيح عند أصحابنا المصنّفين، و الإجماع حاصل عليه انّه لا قراءة عليهم [3]، و البحث في ذلك يأتي ان شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الامام و المأموم [في صلاة الخوف] سواء

في أنّه يجب عليهما ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنّها ثلاث على كلّ حال [4].

و قال ابن الجنيد [5]: فان كانت الحالة الثالثة- و هي مصافة الحرب و المواقفة [6] و التعبئة و التهيؤ للمناوشة من غير بداية- صلّى الإمام بالفرقة الأولى ركعة و سجد سجدتين ثمَّ انصرفوا و سلّم القوم بعضهم على بعض في مصافهم.

و قد روي عن أبي جعفر محمد بن علي- عليهما السلام- انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله- صلّى كذلك بعسفان [7]. و روي ذلك عن حذيفة بن اليمان و جابر و ابن عباس و غيرهم [8]. و قال بعض الرواة: فكانت لرسول اللّه- صلى‌


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 48.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] السرائر: ج 1 ص 347.

[4] المبسوط: ج 1 ص 163.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] ق: مضايقة الحرب و المواقعة.

[7] المبسوط: ج 1 ص 166. و فيه: عن النبي- صلى اللّه عليه و آله.

[8] الخلاف: ج 1 ص 636 المسألة 408 و فيه: عن جابر فقط.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست