نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 408
و عن سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه- عليه السلام- قال: إذا أجنب
الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك
اليوم، و لا يدرك فضل يومه[1].
و عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال:
إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، و ان احتلم ليلا في شهر
رمضان فلا ينام حتى يغتسل إلا ساعة، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه
عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و يتمّ صيامه و لن يدركه أبدا[2].
احتج ابن
أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-
الرجل يجنب في رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح، قال: يتمّ صومه و يقضي يوما
آخر، فان لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه و جاز له[3].
و في الصحيح
عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في
شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمَّ ينام حتى يصبح متعمدا، قال: يتمّ ذلك اليوم و عليه
قضاؤه[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 212 ح 617. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 3 ج 7 ص 43.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 212 ح 618. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج
7 ص 43.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 211 ح 612. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج
7 ص 41.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 211 ح 614. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج
7 ص 42.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 408