responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 407

القضاء و الكفارة، و منهم من يوجب القضاء دون الكفارة [1].

و قال في الجمل: و قد روي أنّه من أجنب في ليالي شهر رمضان و تعمد البقاء على جنابته الى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء و الكفارة، و روي أنّ عليه القضاء دون الكفارة [2].

و قال ابن أبي عقيل [3]: يجب به القضاء خاصة دون الكفارة.

و قال ابن بابويه في المقنع: سأل حماد بن عثمان أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل الى أن يطلع الفجر، فقال له: قد كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يجامع نساءه من أوّل الليل و يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر، و لا أقول [4] كما يقول هؤلاء الأقشاب:

يقضي يوما مكانه [5]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ الإنزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة، فكذا استصحاب الانزال، بل هذا آكد؛ لأنّ الأوّل قد انعقد الصوم في الابتداء و هنا لم ينعقد.

و ما رواه أبو بصير في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمَّ ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: و قال: إنّه لخليق أن لا أراه يدركه أبدا [6].


[1] الانتصار: ص 63.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] في المصدر: و لا تقول.

[5] المقنع: ص 60.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 212 ح 616. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 43.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست