نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 407
القضاء و الكفارة، و منهم من يوجب القضاء دون الكفارة[1].
و قال في
الجمل: و قد روي أنّه من أجنب في ليالي شهر رمضان و تعمد البقاء على جنابته الى
الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء و الكفارة، و روي أنّ عليه القضاء دون
الكفارة[2].
و قال ابن
أبي عقيل[3]: يجب به القضاء خاصة دون الكفارة.
و قال ابن
بابويه في المقنع: سأل حماد بن عثمان أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أجنب في
شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل الى أن يطلع الفجر، فقال له: قد كان رسول
اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يجامع نساءه من أوّل الليل و يؤخّر الغسل حتى يطلع
الفجر، و لا أقول[4] كما يقول هؤلاء الأقشاب:
لنا: انّ
الإنزال نهارا موجب للقضاء و الكفارة، فكذا استصحاب الانزال، بل هذا آكد؛ لأنّ
الأوّل قد انعقد الصوم في الابتداء و هنا لم ينعقد.
و ما رواه
أبو بصير في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل أجنب في شهر رمضان
بالليل ثمَّ ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو
يطعم ستين مسكينا، قال: و قال: إنّه لخليق أن لا أراه يدركه أبدا[6].