نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 406
و لأنّ الرائحة عرض، و الانتقال على الاعراض محال، و انّما ينتقل
بانتقال محالها. فاذا وصلت الى الجوف علم انّ محلّها قد انتقل إليها، و ذلك يوجب
الإفطار. و للاحتياط[1].
و الجواب عن
الرواية: بعد سلامة السند انّا نقول بموجبها؛ لأنّ الغلظ و الرقة إنّما يوصف بهما
الأجسام، فجاز أو يكون المراد به ذا الرائحة، أو نقول: إنّ قوله- عليه السلام-:
«فدخل في أنفه و حلقه غبار» وقع جوابا لشم الرائحة الغليظة و كنس البيت معا، على
أنّ سليمان لم يذكر المسؤول عنه.
و أمّا
انتقال الأعراض فإنّه محال، لكنّا قد بيّنا أنّ الرائحة لا تنتقل و انّما الهواء
ينفعل و يصل الى الخيشوم؛ لأنّ محل الرائحة لو انتقل لزم عدم المسك اليسير الذي
يشمّه الحاضرون مع كثرتهم. و الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية.
مسألة: المشهور انّ تعمد
البقاء على الجنابة
من غير عذر
في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفارة، ذهب إليه الشيخان[2]، و علي بن
بابويه[3]، و ابن الجنيد[4]، و سلّار[5]، و أبو
الصلاح[6]، و ابن إدريس[7].
و قال السيد
المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر
رمضان و تعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال