responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 406

و لأنّ الرائحة عرض، و الانتقال على الاعراض محال، و انّما ينتقل بانتقال محالها. فاذا وصلت الى الجوف علم انّ محلّها قد انتقل إليها، و ذلك يوجب الإفطار. و للاحتياط [1].

و الجواب عن الرواية: بعد سلامة السند انّا نقول بموجبها؛ لأنّ الغلظ و الرقة إنّما يوصف بهما الأجسام، فجاز أو يكون المراد به ذا الرائحة، أو نقول: إنّ قوله- عليه السلام-: «فدخل في أنفه و حلقه غبار» وقع جوابا لشم الرائحة الغليظة و كنس البيت معا، على أنّ سليمان لم يذكر المسؤول عنه.

و أمّا انتقال الأعراض فإنّه محال، لكنّا قد بيّنا أنّ الرائحة لا تنتقل و انّما الهواء ينفعل و يصل الى الخيشوم؛ لأنّ محل الرائحة لو انتقل لزم عدم المسك اليسير الذي يشمّه الحاضرون مع كثرتهم. و الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية.

مسألة: المشهور انّ تعمد البقاء على الجنابة

من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفارة، ذهب إليه الشيخان [2]، و علي بن بابويه [3]، و ابن الجنيد [4]، و سلّار [5]، و أبو الصلاح [6]، و ابن إدريس [7].

و قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان و تعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال‌


[1] ق و م [1] : و الاحتياط.

[2] المقنعة: ص 345. النهاية و نكتها: ج 1 ص 396.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] المراسم: ص 98.

[6] الكافي في الفقه: ص 182.

[7] السرائر: ج 1 ص 377.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست