نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 405
لنا: الأصل براءة الذمة، و صحة الصوم، و عدم كون هذا الفعل مؤثرا في
إفساد الواقع و دفعه.
و لأنّ
إدراك الرائحة إمّا أن يكون باعتبار انفعال الهواء الواصل الى الخيشوم بكيفية ذي
الرائحة، أو بحصول الإدراك في الخيشوم من غير انتقال و لا انفعال كما ذهب إليه من
لا تحقيق له، و إمّا بانتقال أجزاء ذي الرائحة إلى الخيشوم و هو نادر.
و على
التقديرين الأوّلين: لا إفطار، و إلّا لزم وصول الإفطار في أوّل جزء من النهار؛
لعدم انفكاك الإنسان من استنشاق الأهوية، فإنّه أمر ضروري له في بقائه. و الثالث:
غير معلوم، و مع ندوره فيكون الأصل بقاء العبادة و انتفاء المبطل.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام: الصائم يشم الريحان
و الطيب؟ فقال: لا بأس[1].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الصائم يشم الريحان
أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس[2].
احتجّ الشيخ
بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان
أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه
صوم شهرين متتابعين، فانّ ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 266 ح 800. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 1 ج 7 ص 64.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 266 ح 802. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج
7 ص 65- 66.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 214 ح 621. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج
7 ص 48.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 405