responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 405

لنا: الأصل براءة الذمة، و صحة الصوم، و عدم كون هذا الفعل مؤثرا في إفساد الواقع و دفعه.

و لأنّ إدراك الرائحة إمّا أن يكون باعتبار انفعال الهواء الواصل الى الخيشوم بكيفية ذي الرائحة، أو بحصول الإدراك في الخيشوم من غير انتقال و لا انفعال كما ذهب إليه من لا تحقيق له، و إمّا بانتقال أجزاء ذي الرائحة إلى الخيشوم و هو نادر.

و على التقديرين الأوّلين: لا إفطار، و إلّا لزم وصول الإفطار في أوّل جزء من النهار؛ لعدم انفكاك الإنسان من استنشاق الأهوية، فإنّه أمر ضروري له في بقائه. و الثالث: غير معلوم، و مع ندوره فيكون الأصل بقاء العبادة و انتفاء المبطل.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام: الصائم يشم الريحان و الطيب؟ فقال: لا بأس [1].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال: لا بأس [2].

احتجّ الشيخ بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فانّ ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 266 ح 800. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 64.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 266 ح 802. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 65- 66.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 214 ح 621. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 48.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست