responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 404

لنا: انّا قد بيّنا انّ ازدراد كلّ شي‌ء يفسد الصوم و يجب به القضاء و الكفارة، و الغبار من هذا الباب.

و ما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح [1].

احتج الآخرون بأصالة براءة الذمة، و بما رواه عمرو بن سعيد، عن الرضا- عليه السلام- عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس [2].

و الجواب: الأصالة يبطل حكمها مع قيام الدليل المخرج عنها و قد بيّناه، و عمرو بن سعيد و ان كان ثقة إلا أنّ فيه قولا، و مع ذلك فالرواية نقول بموجبها؛ لأنّ مطلق الغبار لا ينقض، و انّما الناقض هو الغبار الغليظ، و أيضا الغبار الغليظ إذا دخل اتفاقا لا عن قصد و لا عن تعمد للكون في مكانه لا ينقض، و لم يتضمن السؤال شيئا من ذلك.

مسألة: قال في النهاية: شم الرائحة الغليظة التي تصل الى الجوف توجب القضاء و الكفارة [3]،

و به قال ابن البراج [4]، و لم يجعله في المبسوط مفطرا، و هو قول المفيد فإنّه قال: يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة التي تصل الى الحلق، فانّ ذلك نقض في الصيام [5]، و هو الأقوى عندي.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 214 ح 621. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 48.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 324- 325 ح 1003. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 48.

[3] النهاية و نكتها: ص 396.

[4] المهذب: ج 1 ص 192.

[5] المقنعة: ص 356.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست