نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 404
لنا: انّا قد بيّنا انّ ازدراد كلّ شيء يفسد الصوم و يجب به القضاء
و الكفارة، و الغبار من هذا الباب.
و ما رواه
سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق
متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين
متتابعين، فان ذلك له فطر مثل الأكل و الشرب و النكاح[1].
احتج
الآخرون بأصالة براءة الذمة، و بما رواه عمرو بن سعيد، عن الرضا- عليه السلام- عن
الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس[2].
و الجواب:
الأصالة يبطل حكمها مع قيام الدليل المخرج عنها و قد بيّناه، و عمرو بن سعيد و ان
كان ثقة إلا أنّ فيه قولا، و مع ذلك فالرواية نقول بموجبها؛ لأنّ مطلق الغبار لا
ينقض، و انّما الناقض هو الغبار الغليظ، و أيضا الغبار الغليظ إذا دخل اتفاقا لا
عن قصد و لا عن تعمد للكون في مكانه لا ينقض، و لم يتضمن السؤال شيئا من ذلك.
مسألة: قال في النهاية: شم
الرائحة الغليظة التي تصل الى الجوف توجب القضاء و الكفارة[3]،
و به قال
ابن البراج[4]، و لم يجعله في المبسوط مفطرا، و هو قول المفيد فإنّه
قال: يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة التي تصل الى الحلق، فانّ ذلك نقض في
الصيام[5]، و هو الأقوى عندي.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 214 ح 621. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 1 ج 7 ص 48.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 324- 325 ح 1003. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
ح 2 ج 7 ص 48.