نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 403
و عدّ في المبسوط فيما يوجب القضاء و الكفارة، و إيصال الغبار الغليظ
الى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض و ما جرى مجراه على ما تضمنته
الروايات. قال: و في أصحابنا من قال: إنّ ذلك لا يوجب الكفارة و انّما يوجب القضاء[1].
و قال
المفيد: و يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة التي تصل الى الجوف، فانّ ذلك
نقض في الصوم[2].
و قال في
موضع آخر: و ان تعمّد الكون في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة و له غنى عن
الكون فيه فدخل حلقه شيء من ذلك لوجب عليه القضاء[3].
قال أبو
الصلاح: إذا وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء[4].
و الظاهر
انّ الوقوف مطلقا لا يوجب القضاء، و انّما قصده مع إيصال الغبار الى حلقه.
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي انّه يوجب القضاء دون الكفارة إذا تعمّد الكون في تلك
البقعة من غير ضرورة، فأمّا إذا كان مضطرا الى الكون في تلك البقعة و تحفّظ و
احتاط في التحفّظ فلا شيء عليه من قضاء و غيره، لأنّ الأصل براءة الذمة من
الكفارة، و بين أصحابنا في ذلك خلاف، فالقضاء مجمع عليه[5]. و الأقرب
الأوّل.