responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 402

صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء و لا يعودنّ [1].

احتجّ الشيخ بأنّه قد فعل منهيا عنه فكان عليه القضاء و الكفارة كالأكل و الشرب، و للإجماع و الاحتياط.

و احتجّ أبو الصلاح بقول الباقر- عليه السلام-: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال [2]، و هو يدلّ بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم الاجتناب، و انّما يتضرر في الصوم ببطلانه.

و الجواب: المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي، على انّا نمنع النهي بما رواه عبد اللّه بن سنان في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

كره للصائم أن يرتمس في الماء [3]. و الإجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف، و كلام الباقر- عليه السلام- لا يدلّ على أنّ الضرر انّما هو ببطلان الصوم، بل بفعل المحرم.

مسألة: قال الشيخ في الجمل [4] و الاقتصاد [5]: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق- مثل غبار الدقيق و غبار النفض- متعمدا مفطر

يوجب القضاء و الكفارة، و كذا قال في الخلاف [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 209 ح 607. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 27.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 189 ح 535. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18- 19.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 209 ح 606. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 24.

[4] الجمل و العقود: ص 111.

[5] الاقتصاد: ص 287.

[6] الخلاف: ج 2 ص 177 المسألة 17.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست