نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 402
صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه
قضاء و لا يعودنّ[1].
احتجّ الشيخ
بأنّه قد فعل منهيا عنه فكان عليه القضاء و الكفارة كالأكل و الشرب، و للإجماع و
الاحتياط.
و احتجّ أبو
الصلاح بقول الباقر- عليه السلام-: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال[2]، و هو يدلّ
بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم الاجتناب، و انّما يتضرر في الصوم ببطلانه.
و الجواب:
المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي، على انّا نمنع النهي بما رواه
عبد اللّه بن سنان في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
كره للصائم
أن يرتمس في الماء[3]. و الإجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف، و كلام الباقر-
عليه السلام- لا يدلّ على أنّ الضرر انّما هو ببطلان الصوم، بل بفعل المحرم.
مسألة: قال الشيخ في الجمل[4] و الاقتصاد[5]: إيصال الغبار الغليظ إلى
الحلق- مثل غبار الدقيق و غبار النفض- متعمدا مفطر