responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 401

المفطرات. و الأقرب عندي أنّه حرام غير مفطر و لا يوجب شيئا.

أمّا التحريم فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء [1]، و هو يدلّ بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس.

و في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه [2].

و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء [3]. و هذا النهي في المحرم يدلّ على التحريم فيكون في الصائم كذلك.

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: الصائم يستنقع في الماء، و يصب على رأسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح المروحة، و ينضح البوريا، و لا يغمس رأسه في الماء [4].

و أمّا عدم القضاء و الكفارة فبالأصل الدالّ على براءة الذمة و صحة العبادة.

و ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 189 ح 535. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18- 19.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 203 ح 587. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 24.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 203 ح 588. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 24.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 204 ح 591. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 22.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست