نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 401
المفطرات. و الأقرب عندي أنّه حرام غير مفطر و لا يوجب شيئا.
أمّا
التحريم فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا يضر
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في
الماء[1]، و هو يدلّ بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس.
و في الصحيح
عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس
رأسه[2].
و في الصحيح
عن حريز، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في
الماء[3]. و هذا النهي في المحرم يدلّ على التحريم فيكون في
الصائم كذلك.
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: الصائم يستنقع في الماء، و يصب على
رأسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح المروحة، و ينضح البوريا، و لا يغمس رأسه في الماء[4].
و أمّا عدم
القضاء و الكفارة فبالأصل الدالّ على براءة الذمة و صحة العبادة.
و ما رواه
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 189 ح 535. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح
1 ج 7 ص 18- 19.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 203 ح 587. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7
ص 24.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 203 ح 588. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7
ص 24.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 204 ح 591. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7
ص 22.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 401