responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 400

انّه يوجب القضاء و الكفارة، و هو قول المفيد [1]، و ابن البراج [2]، و رواه ابن بابويه في كتابه [3]، و اختاره السيد المرتضى في الانتصار [4].

و جعله في المبسوط انّه الأظهر في الروايات قال: و في أصحابنا من قال:

لا يفطر [5]. و نقل ذلك عن السيد المرتضى في الخلاف [6].

و قال في الاستبصار- حيث جمع بين الأخبار-: يجوز الحمل على التقية، أو انّه يختص بإسقاط القضاء و الكفارة و ان كان الفعل محظورا؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه و ان لم يوجب القضاء و الكفارة، و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [7].

و قال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفارة [8]، و اختاره ابن إدريس [9] و هو مذهب ابن أبي عقيل [10].

و قال أبو الصلاح: إنّه يوجب القضاء خاصة [11]، و عدّه علي بن بابويه [12] من‌


[1] المقنعة: ص 344.

[2] المهذب: ج 1 ص 192.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 107 ح 1853. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18- 19.

[4] الانتصار: ص 62.

[5] المبسوط: ج 1 ص 270.

[6] الخلاف: ج 2 ص 221 المسألة 85.

[7] الاستبصار: ج 2 ص 85 ذيل الحديث 263.

[8] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 54.

[9] السرائر: ج 1 ص 376 و 386- 387.

[10] لم نعثر على كتابه.

[11] الكافي في الفقه: ص 183.

[12] لم نعثر على رسالته.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست