نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 400
انّه يوجب القضاء و الكفارة، و هو قول المفيد[1]، و ابن البراج[2]، و رواه ابن بابويه في كتابه[3]، و اختاره السيد المرتضى في الانتصار[4].
و جعله في
المبسوط انّه الأظهر في الروايات قال: و في أصحابنا من قال:
لا يفطر[5]. و نقل ذلك
عن السيد المرتضى في الخلاف[6].
و قال في
الاستبصار- حيث جمع بين الأخبار-: يجوز الحمل على التقية، أو انّه يختص بإسقاط
القضاء و الكفارة و ان كان الفعل محظورا؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا
يجوز ارتكابه و ان لم يوجب القضاء و الكفارة، و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و
الكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء[7].
و قال السيد
المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفارة[8]، و اختاره ابن
إدريس[9] و هو مذهب ابن أبي عقيل[10].
و قال أبو
الصلاح: إنّه يوجب القضاء خاصة[11]، و عدّه علي بن
بابويه[12] من