نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 39
الأحوال، و ذكر حديث زرارة و قد تقدّم.
ثمَّ قال: و
إذا نصرنا القول الآخر فدليله: انّ الصلاة أربع ركعات في الذمة أسقطنا حال السفر
ركعتين لدليل، و لم يقم على إسقاط شيء منها في غير السفر.
قال: و يقوى
الطريقة الأولى ما روي عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- انّه صلّى صلاة الخوف في
المواضع التي صلاها ركعتين و لم يروا أنّه- عليه السلام- صلّى أربعا في موضع من
المواضع[1].
مسألة [إقامة صلاة الخوف جماعة]
قال الشيخ
في المبسوط: صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعة واحدة و بالأخرى
ثنتين، و بين أن يصلي بالأولى ثنتين و بالأخرى واحدة، كل ذلك جائز[2]، و لم
يرجّح إحداهما على الآخر، و كذا في الجمل[3].
و في
النهاية[4] ذكر الوجه الأوّل و لم يتعرض للثاني.
و قال في
الخلاف: الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، فان صلّى بالأولى ثنتين و
بالأخرى ركعة واحدة كان أيضا[5] جائزا[6].
و في
الاقتصاد قال: و الأوّل أحوط[7]، يعني: الذي جعله
في الخلاف أفضل، و المفيد- رحمه اللّه- لم يذكر الثاني في المغرب، و لا السيد
المرتضى.
و قال علي
بن بابويه: و ان كانت المغرب فصلّ بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين[8]، و كذا قال
ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه[9]، و سلار[10]، و ابن
البراج[11].