responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 39

الأحوال، و ذكر حديث زرارة و قد تقدّم.

ثمَّ قال: و إذا نصرنا القول الآخر فدليله: انّ الصلاة أربع ركعات في الذمة أسقطنا حال السفر ركعتين لدليل، و لم يقم على إسقاط شي‌ء منها في غير السفر.

قال: و يقوى الطريقة الأولى ما روي عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- انّه صلّى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين و لم يروا أنّه- عليه السلام- صلّى أربعا في موضع من المواضع [1].

مسألة [إقامة صلاة الخوف جماعة]

قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّي بالطائفة الأولى ركعة واحدة و بالأخرى ثنتين، و بين أن يصلي بالأولى ثنتين و بالأخرى واحدة، كل ذلك جائز [2]، و لم يرجّح إحداهما على الآخر، و كذا في الجمل [3].

و في النهاية [4] ذكر الوجه الأوّل و لم يتعرض للثاني.

و قال في الخلاف: الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، فان صلّى بالأولى ثنتين و بالأخرى ركعة واحدة كان أيضا [5] جائزا [6].

و في الاقتصاد قال: و الأوّل أحوط [7]، يعني: الذي جعله في الخلاف أفضل، و المفيد- رحمه اللّه- لم يذكر الثاني في المغرب، و لا السيد المرتضى.

و قال علي بن بابويه: و ان كانت المغرب فصلّ بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين [8]، و كذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه [9]، و سلار [10]، و ابن البراج [11].


[1] الخلاف: ج 1 ص 638 ذيل المسألة 409.

[2] المبسوط: ج 1 ص 164.

[3] الجمل و العقود: ص 84.

[4] النهاية: و نكتها: ج 1 ص 370- 371.

[5] ن: ذلك أيضا.

[6] الخلاف: ج 1 ص 642 المسألة 411.

[7] الاقتصاد: ص 270.

[8] لم نعثر على رسالته.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 463 ح 1335.

[10] المراسم: ص 88.

[11] المهذب: ج 1 ص 113.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست