responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 393

و كيف يكون العزم مفسدا للصوم كما يفسده الفعل المعزوم عليه و قد علمنا أنّه ليس في الشريعة عزم له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي؟! فليس من عزم على الصلاة له حظ فعلها، و انّما شرطنا الحكم الشرعي؛ لأنّ العزم في الثواب و استحقاق المدح حكم المعزوم عليه، و كذا العزم في القبيح يستحق عليه الذم، كما يستحق على فعل القبيح و ان وقع اختلاف في تساويه أو قصور عنه.

و أيضا لو كان عزيمة الأكل و شبهه من المفطرات لوجب أن يذكرها أصحابنا في جملة ما عدّدوه من المفطرات، و لم يذكر أحد منهم- على اختلاف تصانيفهم و رواياتهم- انّ العزم على بعض هذه المفطرات يفسد الصوم، و لا أوجبوا فيه قضاء و لا كفارة.

ثمَّ اعترض بأنّه لو نوى عند ابتداء طهارته ازالة الحدث، ثمَّ لمّا أراد أن يطهّر رأسه غيّر هذه النية و نوى النظافة أو غيرها ممّا يخالف ازالة الحدث.

و أجاب: بأنّ نية الطهارة انّما تجب في ابتدائها، و لا يجب تجديدها حتى يقارن جميع الأجزاء، بل كان وقوعها في الابتداء يقتضي كون الغسل و المسح طهارة، فحينئذ لا يؤثر هذا التغيير في استمرار حكم النية، كما لو عزم على أن يحدث حدثا ينقض الوضوء و لم يفعله لم يجب عليه أن يكون ناقضا لحكم الطهارة.

و أيضا يمكن الفرق بأنّ الصوم لا يتبعّض، و كذا الإحرام و الدخول في الصلاة. أمّا الوضوء فإنّه يمكن فيه التبعيض، فيكون بعضه صحيحا و بعضه فاسدا.

فلو قلنا: انّه إذا نوى ازالة الحدث و غسل وجهه ثمَّ بدا له فتوى النظافة بما فعله من غسل يديه ينوي بهذه النية للنظافة لا لازالة الحدث، و لا يعمل فيه النية الأولى لجاز.

و لكنّا نقول له: أعد غسل يديك ناويا للطهارة و ازالة الحدث، و لا نأمره‌

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست