نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 393
و كيف يكون العزم مفسدا للصوم كما يفسده الفعل المعزوم عليه و قد
علمنا أنّه ليس في الشريعة عزم له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي؟! فليس من عزم على
الصلاة له حظ فعلها، و انّما شرطنا الحكم الشرعي؛ لأنّ العزم في الثواب و استحقاق
المدح حكم المعزوم عليه، و كذا العزم في القبيح يستحق عليه الذم، كما يستحق على
فعل القبيح و ان وقع اختلاف في تساويه أو قصور عنه.
و أيضا لو كان
عزيمة الأكل و شبهه من المفطرات لوجب أن يذكرها أصحابنا في جملة ما عدّدوه من
المفطرات، و لم يذكر أحد منهم- على اختلاف تصانيفهم و رواياتهم- انّ العزم على بعض
هذه المفطرات يفسد الصوم، و لا أوجبوا فيه قضاء و لا كفارة.
ثمَّ اعترض
بأنّه لو نوى عند ابتداء طهارته ازالة الحدث، ثمَّ لمّا أراد أن يطهّر رأسه غيّر
هذه النية و نوى النظافة أو غيرها ممّا يخالف ازالة الحدث.
و أجاب:
بأنّ نية الطهارة انّما تجب في ابتدائها، و لا يجب تجديدها حتى يقارن جميع
الأجزاء، بل كان وقوعها في الابتداء يقتضي كون الغسل و المسح طهارة، فحينئذ لا
يؤثر هذا التغيير في استمرار حكم النية، كما لو عزم على أن يحدث حدثا ينقض الوضوء
و لم يفعله لم يجب عليه أن يكون ناقضا لحكم الطهارة.
و أيضا يمكن
الفرق بأنّ الصوم لا يتبعّض، و كذا الإحرام و الدخول في الصلاة. أمّا الوضوء فإنّه
يمكن فيه التبعيض، فيكون بعضه صحيحا و بعضه فاسدا.
فلو قلنا:
انّه إذا نوى ازالة الحدث و غسل وجهه ثمَّ بدا له فتوى النظافة بما فعله من غسل
يديه ينوي بهذه النية للنظافة لا لازالة الحدث، و لا يعمل فيه النية الأولى لجاز.
و لكنّا
نقول له: أعد غسل يديك ناويا للطهارة و ازالة الحدث، و لا نأمره
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 393