responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 392

صوما و ان لم تكن مقارنة للجميع.

و قد قلنا كلّنا: انّ استمرار حكم النية في جميع زمان الصوم ثابت و ان لم تكن مقارنة لجميع أجزائه، و لهذا جوّزنا و جوّز جميع الفقهاء أن يعزب عن النية و لا يجدّدها و يكون صائما، و جعلناه صائما مع النوم و الاغماء. و نحن نعلم أنّ منافاة عزوب النية لنية الصوم أشدّ من منافاة عزيمة الأكل لعزيمة الكفّ، و كذلك منافاة النوم و الاغماء لها.

أ لا ترى انّه لا يجوز أن تكون النية عازبة عنه في ابتداء الصوم و يكون مع ذلك صائما، و كذا لا يجوز أن تكون في ابتداء الدخول في الصوم نائما أو مغمى عليه، و لم يجب أن ينقطع استمرار حكم النية بتجدد عزوب النية، و لا بتجدد نوم أو إغماء مع منافات ذلك لنية الصوم لو تقدم و قاربها. كذلك لا يجب إذا تقدم منه الصوم بالنية الواقعة في ابتدائه ثمَّ عزم في خلال النهار على أكل أو غيره من المفطرات لا يجب أن يكون مفسدا لصومه؛ لأنّ حكم النية مستمر.

و هذه العزيمة لا تضاد بينها و بين استمرار حكم الصوم، و ان كانت لو وقعت في الابتداء لخرجت من الانعقاد، و انّما كان في هذا المذهب شبهة لو وجب على الصائم تجديد النية في جميع زمان الصوم و أجزاء اليوم، و إذا كان لا خلاف انّ تجديد هذه النية غير واجب لم تبق شبهة في أنّ العزيمة على الأكل في خلال النهار مع انعقاد الصوم لا يؤثر في فساد الصوم، إذ لا منافات بين هذه العزيمة و بين الصوم و استمرار حكمه.

و على هذا الذي قررناه لا يكون من أحرم إحراما صحيحا بنية و حصلت في ابتداء إحرامه ثمَّ عزم في خلال إحرامه على ما ينافي الإحرام- من جماع أو غيره- مفسدا لإحرامه، بل حكم إحرامه مستمر لا يفسد إلا بفعل ما ينافي الإحرام دون العزم على ذلك. و كذا من أحرم بالصلاة ثمَّ عزم على مشي أو التفات أو فعل ناقض آخر لم يفسد للعلّة التي ذكرناها.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست