responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 394

بإعادة تطهير وجهه، بخلاف الصوم و الصلاة و الإحرام.

ثمَّ اعترض فقال: أكثر ما يقتضيه ما ذكرتم أن يكون الصوم جائزا بقاء حكمه مع نية الفطر في خلال النهار، فمن أين لكم القطع على أنّ هذه النية غير مفسدة على كلّ حال؟

أجاب: بأنّ ما بيّناه يقتضي وجوب بقاء حكم الصوم طول النهار، و إذا وقعت النية في ابتدائه و نية الأكل غير منافية لحكم الصوم، و انّما هي منافية لابتداء نية الصوم، كما قلناه في عزوب النية و الجنون و الاغماء، و إذا كان حكم نية الصوم مستمرا و العزم على الأكل لا ينافي هذا الحكم على ما ذكرناه قطعنا على أنّه غير مفطر؛ لأنّ القطع على المفطر انّما يكون بما هو مناف للصوم من أكل أو شرب أو جماع و العزيمة خارجة عن ذلك.

و أنت إذا تأمّلت كلامنا هذا عرفت منه حلّ كلّ شبهة تضمنتها تلك المسألة التي كنا أمليناها و نصرنا فيها انّ العزم مفطر فلا معنى لأفرادها بالنقض، و قد مضى في تلك المسألة الفرق بين الصلاة و بين الإحرام و الصوم، و لا فرق بين الجميع، فمن قال: إنّ العزم على ما يفسد الصوم يبطل الصوم يلزمه مثل ذلك في الصلاة، و من قال: انّه لا يبطله يلزمه أن يقول مثل ذلك في الصلاة و الإحرام. و مضى في تلك المسألة انّ من قرن بنية دخوله في الصلاة العزم على المشي أو الكلام فيها تنعقد صلاته، و هذا غير صحيح؛ لأنّ معنى الصلاة في الشريعة يتضمن أفعالا و تروكا، فالأفعال كالركوع و السجود، و التروك كالكف عن الكلام و الالتفات، فكيف يجوز أن يكون عازما في ابتداء الصلاة على أن يتكلّم و يمشي و تنعقد صلاته و من جملة معاني الصلاة أن لا يتكلّم؟! و لو جاز هذا جاز أن تنعقد صلاته مع عزمه في افتتاحها على أن لا يركع و لا يسجد، و قد يجوز انعقاد الصلاة مع مقارنة النية الواقعة في افتتاحها بعزمه على‌

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست