responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 391

لأنّا نقول: هذه الرواية مرسلة فلا يعوّل عليها.

مسألة [هل العزم على الأكل و الشرب و الجماع في نهار شهر رمضان يفسد الصوم؟]

قال السيد المرتضى- رحمه اللّه- كنت أمليت قديما مسألة أتصوّر فيها: انّ من عزم في نهار شهر رمضان على أكل و شرب و جماع يفسد بهذا العزم صومه، و نصرت ذلك بغاية التمكّن، و قوّيته ثمَّ رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح، و أفتيت فيه بأنّ العازم على شي‌ء ممّا ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيّته و انعقاد صومه لا يفطر به. قال: و هو الصحيح الذي يقتضيه الأصول، و هو مذهب جميع الفقهاء [1].

و نحن قد قدّمنا الخلاف عن أبي الصلاح، و أنّه أوجب به القضاء و الكفارة. و اخترنا نحن إيجاب القضاء خاصة، و بيّنا وجه ذلك، و ضعف احتجاج الشيخ هناك على ما ذهب إليه السيد المرتضى. و نحن نذكر في هذه المسألة احتجاج السيد رحمه اللّه و ننظر فيه.

قال: و الدليل عليه انّ الصوم بعد انعقاده بحصول النية في ابتدائه، و انّما يفسد بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع، و لا منافاة بين الصوم و بين عزمه على الأكل و الشرب.

ثمَّ اعترض بأنّ عزيمة الأكل و الشرب و ان لم تناف الصوم فإنّها تنافي نيّته التي لا بدّ للصوم منها؛ لأنّا نعلم ضرورة منافاة عزيمة الأكل لعزيمة الكفّ عن الأكل، أو توطين النفس على الكفّ إذا صادفت هذه العزيمة نية الصوم.

و أجاب بتسليم أنّها تنافي عزيمة الكفّ عنه، لكنّها لا تنافي حكم عزيمة الصوم و نيته، و حكم النية غير النية نفسها؛ لأنّ النية إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم و ان لم تكن مقارنة لجميع أجزائه و أثرت فيه بطوله. و عندنا انّ هذه النية- زيادة على تلك- مؤثرة في كون جميع أيام الشهر‌


[1] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص 322.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست