responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 390

فليس لأصحابنا فيه نصّ، لكن مقتضى المذهب أنّ عليه القضاء؛ لأنّه لا خلاف فيه. أمّا الكفارة فلا يلزمه؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، و لم يوجب عليه الغسل [1].

قال ابن إدريس: لمّا وقفت على كلامه كثر تعجّبي، و الذي دفع به الكفارة به يدفع القضاء، مع قوله: لا نص لأصحابنا فيه، و إذا لم يكن فيه نص مع قولهم- عليهم السلام-: «اسكتوا عما سكت اللّه عنه» فقد كلّفه القضاء بغير دليل، و أي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء، بل أصول المذهب يقتضي نفيه، و هي براءة الذمة، و الخبر المجمع عليه [2].

و الأقرب انّ إفساد الصوم و إيجاب القضاء الكفارة أحكام تابعة لإيجاب الغسل، و كلّ موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة فيه أيضا، و إلا فلا.

لنا: انّ الغسل معلول للجنابة، و هي علّة للأحكام المذكورة، فإذا حصل المعلول دلّ على وجود العلة فيلزم وجود المعلول الآخر.

و من العجب قوله- رحمه اللّه تعالى-: لا نص فيه، ثمَّ ادّعى الإجماع على وجوب القضاء، ثمَّ كيف يجب القضاء هنا مع عدم إيجاب الكفارة؟! مع أنّهما معلولا الجنابة، و أيضا كيف يجب القضاء و لا يجب الغسل؟! و أصالة براءة الذمة قد يصار الى خلافها لقيام الدليل، و قد ذكرناه.

لا يقال: قد روى أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة، قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل [3].


[1] الخلاف: ج 2 ص 191 المسألة 42.

[2] السرائر: ج 1 ص 380.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 319 ح 975. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 481.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست