نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 390
فليس لأصحابنا فيه نصّ، لكن مقتضى المذهب أنّ عليه القضاء؛ لأنّه لا
خلاف فيه. أمّا الكفارة فلا يلزمه؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، و لم يوجب عليه الغسل[1].
قال ابن
إدريس: لمّا وقفت على كلامه كثر تعجّبي، و الذي دفع به الكفارة به يدفع القضاء، مع
قوله: لا نص لأصحابنا فيه، و إذا لم يكن فيه نص مع قولهم- عليهم السلام-: «اسكتوا
عما سكت اللّه عنه» فقد كلّفه القضاء بغير دليل، و أي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء،
بل أصول المذهب يقتضي نفيه، و هي براءة الذمة، و الخبر المجمع عليه[2].
و الأقرب
انّ إفساد الصوم و إيجاب القضاء الكفارة أحكام تابعة لإيجاب الغسل، و كلّ موضع
قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة فيه أيضا، و إلا فلا.
لنا: انّ
الغسل معلول للجنابة، و هي علّة للأحكام المذكورة، فإذا حصل المعلول دلّ على وجود
العلة فيلزم وجود المعلول الآخر.
و من العجب قوله-
رحمه اللّه تعالى-: لا نص فيه، ثمَّ ادّعى الإجماع على وجوب القضاء، ثمَّ كيف يجب
القضاء هنا مع عدم إيجاب الكفارة؟! مع أنّهما معلولا الجنابة، و أيضا كيف يجب
القضاء و لا يجب الغسل؟! و أصالة براءة الذمة قد يصار الى خلافها لقيام الدليل، و
قد ذكرناه.
لا يقال: قد
روى أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في
الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة، قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل[3].