نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 389
بيان الشرطية: ان العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و
الأصقاع، فلو اعتاد قوم أكل شيء بعينه كان التحريم مختصا به النسبة إليهم، و لو
اعتاد آخرون أكل غيره كان الأوّل حلالا بالنسبة إليهم، و الثاني يكون حراما
بالنسبة إليهم.
و أمّا
بطلان التالي فظاهر، إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفية عن العباد، و الشرع كاشف
لها.
و أيضا فإنّ
السيد المرتضى الذي قد خالف في هذه المسألة قال في المسائل الناصرية: لا خلاف فيما
يصل الى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده أنّه يفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا
يؤكل و لا يشرب، و إنما خالف في ذلك الحسن ابن صالح فقال: إنّه لا يفطر، و روي
نحوه عن أبي طلحة. و الإجماع متقدم و متأخّر على هذا الخلاف، فسقط حكمه[1].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: يجب القضاء و الكفارة بالجماع في الفرج
أنزل أو لم
ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا، فرج امرأة أو غلام، أو ميتة أو بهيمة، و على كلّ حال
الظاهر هو من المذهب. و قد روي أن الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلّا إذا أنزل
معه، و انّ المفعول به لا ينقض صومه بحال، و الأحوط الأوّل[2]. و فيه
اشعار بتردّد منه في ذلك.
و قال في
الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة، و ادّعى
الإجماع عليه[3].
ثمَّ قال: و
إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة، فإن أولج و لم ينزل