responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 389

بيان الشرطية: ان العادة قد تختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و الأصقاع، فلو اعتاد قوم أكل شي‌ء بعينه كان التحريم مختصا به النسبة إليهم، و لو اعتاد آخرون أكل غيره كان الأوّل حلالا بالنسبة إليهم، و الثاني يكون حراما بالنسبة إليهم.

و أمّا بطلان التالي فظاهر، إذ الأحكام منوطة بالمصالح الخفية عن العباد، و الشرع كاشف لها.

و أيضا فإنّ السيد المرتضى الذي قد خالف في هذه المسألة قال في المسائل الناصرية: لا خلاف فيما يصل الى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده أنّه يفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا يؤكل و لا يشرب، و إنما خالف في ذلك الحسن ابن صالح فقال: إنّه لا يفطر، و روي نحوه عن أبي طلحة. و الإجماع متقدم و متأخّر على هذا الخلاف، فسقط حكمه [1].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء و الكفارة بالجماع في الفرج

أنزل أو لم ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا، فرج امرأة أو غلام، أو ميتة أو بهيمة، و على كلّ حال الظاهر هو من المذهب. و قد روي أن الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلّا إذا أنزل معه، و انّ المفعول به لا ينقض صومه بحال، و الأحوط الأوّل [2]. و فيه اشعار بتردّد منه في ذلك.

و قال في الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة، و ادّعى الإجماع عليه [3].

ثمَّ قال: و إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة، فإن أولج و لم ينزل‌


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 242 المسألة 129.

[2] المبسوط: ج 1 ص 270.

[3] الخلاف: ج 2 ص 190 المسألة 41.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست