responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 388

كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» [1].

سوّغ الأكل و الشرب مطلقا إلى غاية التبيين فيكون محرّما بعده، و هو متناول لكلّ مأكول و مشروب. ثمَّ أمر بإتمام الصوم، و هو الإمساك عن المأكول و المشروب و غيرهما.

و ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول:

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء [2].

و عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: الصيام من الطعام و الشراب ... الحديث [3]. و هو عام في كلّ مطعوم و مشروب، و يتناول المعتاد و غيره، فلا وجه للتخصيص.

و لأنّ الاغتذاء يحصل به كما يحصل بالمعتاد، فكان مشاركا له في المقتضي للمنع.

و احتجّ السيد المرتضى بأنّ تحريم الأكل و الشرب انّما ينصرف الى المعتاد؛.

لأنّه المتعارف، فيبقى الباقي على أصل الإباحة.

و الجواب: المنع من تناول المعتاد خاصة، بل يتناول غير المعتاد كما يتناول المعتاد.

و لأنّ العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل و التحريم الشرعيين الى اختيار المكلّفين، و التالي باطل فالمقدم مثله.


[1] البقرة: 187.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 189 ح 535. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18- 19.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 189 ح 534. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 19.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست