سوّغ الأكل
و الشرب مطلقا إلى غاية التبيين فيكون محرّما بعده، و هو متناول لكلّ مأكول و
مشروب. ثمَّ أمر بإتمام الصوم، و هو الإمساك عن المأكول و المشروب و غيرهما.
و ما رواه
محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول:
لا يضر
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في
الماء[2].
و عن أبي
بصير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: الصيام من الطعام و الشراب ... الحديث[3]. و هو عام
في كلّ مطعوم و مشروب، و يتناول المعتاد و غيره، فلا وجه للتخصيص.
و لأنّ
الاغتذاء يحصل به كما يحصل بالمعتاد، فكان مشاركا له في المقتضي للمنع.
و احتجّ
السيد المرتضى بأنّ تحريم الأكل و الشرب انّما ينصرف الى المعتاد؛.
لأنّه
المتعارف، فيبقى الباقي على أصل الإباحة.
و الجواب:
المنع من تناول المعتاد خاصة، بل يتناول غير المعتاد كما يتناول المعتاد.
و لأنّ
العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل و التحريم الشرعيين الى اختيار
المكلّفين، و التالي باطل فالمقدم مثله.