و الجواب:
المنع من الإجماع، و عدم الفرق في الأخبار، و قد بيّناه.
لا يقال:
إنّه في نفس الأمر من شهر رمضان، و تقصيره أو عدم معرفته به لا يخرجه عن حقيقته،
فيكون قد نوى الواقع فوجب أن يجزئه.
و لأنّه قد
روى سماعة في الموثّق قال: سألته عن الصوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ
هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان، قال: هو يوم وفّق له و لا قضاء عليه[2].
لأنّا نقول:
التكليف منوط بالعلم، و هو منتف، و ليس منوطا بما في نفس الأمر، و إلا لكان إذا
نواه من شعبان لا يجزئه، و هو باطل بالإجماع، و تعارض الحديث برواية سماعة نفسه، و
قد تقدمت.
مسألة: لو نوى ليلة الشك
أنّه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا،
و ان كان من
شعبان فهو صائم نفلا.
للشيخ
قولان: أحدهما: الإجزاء، ذكره في المبسوط[3] و الخلاف[4].
و الثاني:
العدم، ذكره في باقي كتبه[5]، و اختاره ابن
إدريس[6]، و اختار ابن حمزة[7] الأوّل، و
هو الأقوى، و هو مذهب ابن أبي عقيل[8].