responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 383

لأنّه مرتكب للنهي، و هو يدلّ على الفساد [1].

و الجواب: المنع من الإجماع، و عدم الفرق في الأخبار، و قد بيّناه.

لا يقال: إنّه في نفس الأمر من شهر رمضان، و تقصيره أو عدم معرفته به لا يخرجه عن حقيقته، فيكون قد نوى الواقع فوجب أن يجزئه.

و لأنّه قد روى سماعة في الموثّق قال: سألته عن الصوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان، قال: هو يوم وفّق له و لا قضاء عليه [2].

لأنّا نقول: التكليف منوط بالعلم، و هو منتف، و ليس منوطا بما في نفس الأمر، و إلا لكان إذا نواه من شعبان لا يجزئه، و هو باطل بالإجماع، و تعارض الحديث برواية سماعة نفسه، و قد تقدمت.

مسألة: لو نوى ليلة الشك أنّه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا،

و ان كان من شعبان فهو صائم نفلا.

للشيخ قولان: أحدهما: الإجزاء، ذكره في المبسوط [3] و الخلاف [4].

و الثاني: العدم، ذكره في باقي كتبه [5]، و اختاره ابن إدريس [6]، و اختار ابن حمزة [7] الأوّل، و هو الأقوى، و هو مذهب ابن أبي عقيل [8].


[1] الخلاف: ج 2 ص 180 ذيل المسألة 23.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 181 ح 503. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح 6 ج 7 ص 13.

[3] المبسوط: ج 1 ص 268.

[4] الخلاف: ج 2 ص 179 المسألة 21.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 391.

[6] السرائر: ج 1 ص 420.

[7] الوسيلة: ص 140.

[8] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست