responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 384

لنا: انّه نوى الواقع، فوجب أن يجزئه.

و لأنّه نوى العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة.

أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ العبادة- أعني الصوم- إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و ان كان من شعبان كان نفلا. و أمّا المقدمة الثانية فظاهرة.

و لأنّ نية التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا، و قد نوى المطلق، فوجب الاجزاء.

احتجّ الشيخ بأنّه لم ينو أحد السببين قطعا، و النية فاصلة بين الوجهين و لم يحصل [1].

و الجواب: المنع من اشتراط القطع، لأنّه تكليف بما لا يطاق.

و قال ابن أبي عقيل [2]: اختلفت الرواية عنهم- عليهم السلام-، فروى بعضهم عن آل الرسول أنّ صوم ذلك اليوم لا يجزئه؛ لأنّ الفرض لا يؤدى على شكّ، و روى بعضهم عنهم- عليهم السلام- الاجزاء. و حدثني بعض علماء الشيعة يرفعه الى علي بن الحسين- عليهما السلام- انّه سئل عن اليوم الذي يشكّ فيه الناس أنّه من رمضان كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله: ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم غدا من شعبان، فان كان من رمضان أجزأك عنه، و ان كان من شعبان لم يضرك، فقال له: كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو انّ رجلا صام من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمَّ علم بعد ذلك أجزأ عنه؛ لأنّ الصوم انّما وقع على اليوم الذي بعينه. قال: و هذا أصح الخبرين؛ لأنّه مفسّر و عليه العمل عند آل الرسول- عليهم السلام.

مسألة: لو نوى ليلة الشك أنّه يصوم غدا بنية أنّه واجب أو نفل،

قال‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 179 المسألة 21.

[2] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست