نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 384
لنا: انّه نوى الواقع، فوجب أن يجزئه.
و لأنّه نوى
العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة.
أمّا المقدمة
الاولى: فلأنّ العبادة- أعني الصوم- إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و ان كان من
شعبان كان نفلا. و أمّا المقدمة الثانية فظاهرة.
و لأنّ نية
التعيين في رمضان ليست شرطا إجماعا، و قد نوى المطلق، فوجب الاجزاء.
احتجّ الشيخ
بأنّه لم ينو أحد السببين قطعا، و النية فاصلة بين الوجهين و لم يحصل[1].
و الجواب:
المنع من اشتراط القطع، لأنّه تكليف بما لا يطاق.
و قال ابن
أبي عقيل[2]: اختلفت الرواية عنهم- عليهم السلام-، فروى بعضهم عن آل
الرسول أنّ صوم ذلك اليوم لا يجزئه؛ لأنّ الفرض لا يؤدى على شكّ، و روى بعضهم
عنهم- عليهم السلام- الاجزاء. و حدثني بعض علماء الشيعة يرفعه الى علي بن الحسين-
عليهما السلام- انّه سئل عن اليوم الذي يشكّ فيه الناس أنّه من رمضان كيف يعمل في
صومه؟ فقال لسائله: ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم غدا من شعبان، فان كان من رمضان
أجزأك عنه، و ان كان من شعبان لم يضرك، فقال له: كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟
فقال: لو انّ رجلا صام من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمَّ علم
بعد ذلك أجزأ عنه؛ لأنّ الصوم انّما وقع على اليوم الذي بعينه. قال: و هذا أصح
الخبرين؛ لأنّه مفسّر و عليه العمل عند آل الرسول- عليهم السلام.
مسألة: لو نوى ليلة الشك
أنّه يصوم غدا بنية أنّه واجب أو نفل،