نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 382
و عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين- عليهما السلام-
يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من
شعبان، و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال[1].
و لأنّه
إمّا أن يكون صوم يوم الشك واجبا عليه من رمضان إذا خرج منه أو لا، و الأوّل باطل،
و الّا لم يجز له إفطاره، و لكان صومه واجبا، و هو باطل إجماعا.
و بما رواه
قتيبة الأعشى، عن الصادق- عليه السلام- قال: نهى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- عن صوم ستة أيام: العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر
رمضان[2].
و في
الموثّق عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
إنّي جعلت
على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم- عليه السلام-، فقال: لا تصم في السفر، و لا
العيدين، و لا أيّام التشريق، و لا اليوم الذي يشكّ فيه[3].
و ان كان
الثاني لم يجز له أن ينوي الوجوب؛ لأنّ نية ما ليس واجبا على وجه الوجوب قبيحة
لعدم المطابقة.
احتجّ الشيخ
بإجماع الفرقة، و أخبارهم على أنّ من صام يوم الشّك أجزأه عن شهر رمضان، و لم
يفرقوا. قال: و من قال من أصحابنا: لا يجزئه، تعلّق بقوله- عليه السلام-: «أمرنا
أن نصوم يوم الشكّ بنية أنه من شعبان و نهينا عن أن نصومه من شهر رمضان» و هذا
صامه بنية شهر رمضان، فوجب أن لا يجزئه،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ح 511. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح
4 ج 7 ص 16.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 183 ح 509. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح 2 ج 7
ص 16.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 183 ح 510. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح 3 ج 7
ص 16.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 382