responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 382

و عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين- عليهما السلام- يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال [1].

و لأنّه إمّا أن يكون صوم يوم الشك واجبا عليه من رمضان إذا خرج منه أو لا، و الأوّل باطل، و الّا لم يجز له إفطاره، و لكان صومه واجبا، و هو باطل إجماعا.

و بما رواه قتيبة الأعشى، عن الصادق- عليه السلام- قال: نهى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عن صوم ستة أيام: العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان [2].

و في الموثّق عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم- عليه السلام-، فقال: لا تصم في السفر، و لا العيدين، و لا أيّام التشريق، و لا اليوم الذي يشكّ فيه [3].

و ان كان الثاني لم يجز له أن ينوي الوجوب؛ لأنّ نية ما ليس واجبا على وجه الوجوب قبيحة لعدم المطابقة.

احتجّ الشيخ بإجماع الفرقة، و أخبارهم على أنّ من صام يوم الشّك أجزأه عن شهر رمضان، و لم يفرقوا. قال: و من قال من أصحابنا: لا يجزئه، تعلّق بقوله- عليه السلام-: «أمرنا أن نصوم يوم الشكّ بنية أنه من شعبان و نهينا عن أن نصومه من شهر رمضان» و هذا صامه بنية شهر رمضان، فوجب أن لا يجزئه،


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ح 511. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح 4 ج 7 ص 16.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ح 509. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح 2 ج 7 ص 16.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ح 510. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح 3 ج 7 ص 16.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست