نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 381
أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه اعتقد وجوب ما ليس بواجب عليه حال
النية، و هو وجه قبح. أمّا أنّه ليس واجبا عليه حال النية فلأنّه لو لا ذلك لزم
تكليف ما لا يطاق، إذ إيجاب صومه من رمضان من دون الحكم شرعا بالهلال تكليف ما لا
يطاق أو تكليف بالقبيح، و هو جعل ما ليس من رمضان منه. و أمّا أنّه وجه قبح فظاهر،
و أمّا باقي مقدمات الدليل فظاهرة.
و يؤيده ما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- في الرجل يصوم اليوم الذي
يشكّ فيه من رمضان، قال: عليه قضاؤه و ان كان كذلك[1].
وجه
الاستدلال: انّ هذا الصوم ان وقع بنية أنّه من رمضان فهو المطلوب، و ان وقع بنيّة
أنّه من شعبان فهو متروك العمل به إجماعا. و حمل الحديث على ما يصح الاعتماد عليه
أولى من إبطاله بالكلية، و لأنّه قد نقل التفصيل فيحمل هذا المطلق عليه جمعا بين
الأدلّة.
روى سماعة
في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّما يصام يوم الشكّ من شعبان و لا
تصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهي أن ينفرد[2] الإنسان للصيام في
يوم الشك، و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ
عنه بتفضّل اللّه- عز و جل-، و بما قد وسّع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 182 ح 507. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيّته ح
1 ج 7 ص 15- 16.