نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 376
السلام: «لا صيام لمن لا يبيّت الصيام من الليل»[1].
و لأنّ
إيقاعها في الليل متعيّن، إذ التكليف بإيقاعها في آخر جزء من الليل، بحيث ينتهي
الليل بانتهاء النية تكليف بما لا يطاق فيكون منفيّا، فتعيّن جواز إيقاعها ليلا، و
ليس بعض أجزاء الليل أولى من البعض، فتعيّن تسويغ إيقاعها من أوّله، بخلاف التقدم
باليوم أو الأيام.
مسألة: قال في الخلاف: لو
نوى في رمضان صوما غيره
فرضا أو
نفلا وقع عن شهر رمضان[2]، و كذا قال في المبسوط[3].
فقال السيد
المرتضى: نية القربة كافية في شهر رمضان، حتى لو أن رجلا نوى صومه عن غير شهر
رمضان لم يقع إلا عنه[4].
و قال ابن
إدريس: انّه يقع عن رمضان إن كان جاهلا بأنّه نهار رمضان، و لا يجزئ عن رمضان و لا
غيره إن كان عالما[5]، و هو جيد.
و قد نبّه
شيخنا علي بن بابويه- رحمه اللّه[6] على ذلك فقال: لو
انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان
ثمَّ علم بعد ذلك أجزأ عنه.
لنا قوله-
عليه السلام- «إنّما الأعمال بالنيات، و انّما لكلّ امرئ ما نوى»[7] و الأفعال
تقع على الوجه المنوي دون غيره، فلا تقع عن رمضان؛ لأنّه غير منوي،