responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 376

السلام: «لا صيام لمن لا يبيّت الصيام من الليل» [1].

و لأنّ إيقاعها في الليل متعيّن، إذ التكليف بإيقاعها في آخر جزء من الليل، بحيث ينتهي الليل بانتهاء النية تكليف بما لا يطاق فيكون منفيّا، فتعيّن جواز إيقاعها ليلا، و ليس بعض أجزاء الليل أولى من البعض، فتعيّن تسويغ إيقاعها من أوّله، بخلاف التقدم باليوم أو الأيام.

مسألة: قال في الخلاف: لو نوى في رمضان صوما غيره

فرضا أو نفلا وقع عن شهر رمضان [2]، و كذا قال في المبسوط [3].

فقال السيد المرتضى: نية القربة كافية في شهر رمضان، حتى لو أن رجلا نوى صومه عن غير شهر رمضان لم يقع إلا عنه [4].

و قال ابن إدريس: انّه يقع عن رمضان إن كان جاهلا بأنّه نهار رمضان، و لا يجزئ عن رمضان و لا غيره إن كان عالما [5]، و هو جيد.

و قد نبّه شيخنا علي بن بابويه- رحمه اللّه [6] على ذلك فقال: لو انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمَّ علم بعد ذلك أجزأ عنه.

لنا قوله- عليه السلام- «إنّما الأعمال بالنيات، و انّما لكلّ امرئ ما نوى» [7] و الأفعال تقع على الوجه المنوي دون غيره، فلا تقع عن رمضان؛ لأنّه غير منوي،


[1] سنن البيهقي: ج 4 ص 213 بتفاوت يسير.

[2] الخلاف: ج 1 ص 164 المسألة 4.

[3] المبسوط: ج 1 ص 276.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 53.

[5] السرائر: ج 1 ص 372.

[6] لم نعثر على رسالته.

[7] صحيح البخاري: ج 1 ص 2. سنن البيهقي: ج 7 ص 341.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست