responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 375

على حدة، بخلاف الأيام المتعدّدة فإنّها عبادات متغايرة، و لا تعلّق لبعضها ببعض، و لا يبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق.

مسألة: قال في النهاية: إن نسي أن يعزم على الصوم في أوّل الشهر

و ذكر في بعض النهار جدّد النية و قد أجزأه، فان لم يذكرها و كان من عزمه قبل حضور [1] الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا، فان لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء [2].

و في المبسوط: نية القربة يجوز أن تكون متقدمة، فإنّه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثمَّ دخل عليه الشهر و لم يجدّدها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا، فان كان ذاكرا فلا بدّ من تجديدها [3].

و قال في الخلاف: و أجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام [4]. و منعه ابن إدريس [5]، و هو الأقوى.

لنا: انّها عبادة فيفتقر إلى النية، و من شرط النية المقارنة، و الا لجاز إيقاعها متقدمة مع الذكر؛ لأنّه يكون قد فعل المأمور به، و هو الصوم على وجهه و هو النية، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.

احتجّ الشيخ بأنّه يجوز تقديم النية في الصوم المتعيّن من أوّل ليلة، و تكفي تلك النية عن باقي الشهر، و لا يؤثر فيها الإفطار المتعقّب في الليل، فجاز أن تتقدم تلك النية بالزمان المتقارب كاليومين و الثلاثة.

و الجواب: بمنع الحكم في الأصل أوّلا، و بذكر الفارق و هو قوله- عليه‌


[1] ن: حصول.

[2] النهاية و نكتها ج 1 ص 392.

[3] المبسوط: ج 1 ص 276.

[4] الخلاف: ج 2 كتاب الصوم ص 166 المسألة 5.

[5] السرائر: ج 1 ص 364.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست