نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 375
على حدة، بخلاف الأيام المتعدّدة فإنّها عبادات متغايرة، و لا تعلّق
لبعضها ببعض، و لا يبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق.
مسألة: قال في النهاية: إن
نسي أن يعزم على الصوم في أوّل الشهر
و ذكر في
بعض النهار جدّد النية و قد أجزأه، فان لم يذكرها و كان من عزمه قبل حضور[1] الشهر صيام
الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا، فان لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء[2].
و في
المبسوط: نية القربة يجوز أن تكون متقدمة، فإنّه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر
ثمَّ دخل عليه الشهر و لم يجدّدها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا
صحيحا، فان كان ذاكرا فلا بدّ من تجديدها[3].
و قال في
الخلاف: و أجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم
أو أيام[4]. و منعه ابن إدريس[5]، و هو
الأقوى.
لنا: انّها
عبادة فيفتقر إلى النية، و من شرط النية المقارنة، و الا لجاز إيقاعها متقدمة مع
الذكر؛ لأنّه يكون قد فعل المأمور به، و هو الصوم على وجهه و هو النية، و التالي
باطل بالإجماع فكذا المقدم.
احتجّ الشيخ
بأنّه يجوز تقديم النية في الصوم المتعيّن من أوّل ليلة، و تكفي تلك النية عن باقي
الشهر، و لا يؤثر فيها الإفطار المتعقّب في الليل، فجاز أن تتقدم تلك النية
بالزمان المتقارب كاليومين و الثلاثة.
و الجواب:
بمنع الحكم في الأصل أوّلا، و بذكر الفارق و هو قوله- عليه