responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 377

و لا عن غيره لعدم صلاحية الزمان له. أمّا الناسي فيعذر؛ لأنّ نية القربة كافية و قد حصلت، و قيد التعيين لغو، إذ لا يصح غير رمضان فيه.

احتج الشيخ و السيد المرتضى بأنّ النية المشترطة حاصلة، إذ نية القربة هي المشترطة و الزائد لغو لا عبرة به، فكان الصوم المأمور به وقع على وجهه بشرطه فكان مجزئا.

و الجواب: لا نسلّم إلغاء الزيادة، فإنّ جزئيات الكلي متضادة، و ارادة أحد الضدين ينافي إرادة الضد الآخر.

بقي هنا اشكال، و هو أن يقال: هذا المعنى وارد في الناسي، فلو كانت إرادة أحد الضدين ينافي إرادة الضد الآخر لم تحصل نية رمضان لا بالخصوصية و لا بالعموم مع النسيان.

و الجواب: الفرق واقع بين النسيان و العمد؛ لأنّ حكم الخطأ مرتفع عن الأوّل دون الثاني.

و يمكن أن يحتجّ للشيخ بأنّ نية التعيين غير معتبرة هنا؛ لأنّها انّما يحتاج إليها للتميّز بين الفرض و غيره، و التميّز بين هذين الوصفين انّما يصح لو أمكن وجودهما على التعاقب في ذلك الزمان، بحيث يصح تعاقب هذين الفعلين على هذا الزمان فيحتاج المكلّف حينئذ إلى التميّز بينهما.

فأمّا إذا كان الزمان لا يصح فيه الفعل و خلافه، بل انّما يقع على وجه واحد و هو الفرض لم يحتج إلى نية التعيين كقضاء الزكاة، فإنّه لمّا صح أن يقع على وجه الفدية أو الهبة أو غيرهما من الوجوه المختلفة، كما يصح أن يقع على وجه القضاء احتيج فيها إلى نية التعيين، و لمّا لم تكن الوديعة و العارية كذلك لم يفتقر إلى نية التعيين.

و إذا تقرر هذا فنقول: هذا الزمان لا يصح أن يقع فيه الصوم إلا على وجه الفرض، فلا يفتقر فيه الى نية التعيين، و يكفي فيه الإتيان بالمطلق، و هو موجود‌

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست