responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 374

ثمَّ اعترض نفسه بأنّه كيف تجزي النية في جميع الشهر و هي متقدمة في أوّل ليلة منه؟

و أجاب: بأنّها تؤثّر في الشهر كلّه كما تؤثّر في اليوم كلّه و ان وقعت في ابتداء ليلته، و لو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه، و لو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد النية في كلّ حال من زمان كلّ يوم من شهر رمضان؛ لأنّه في هذه الأحوال كلّها تارك لا يوجب كونه مفطرا.

و قد علمنا أنّ استمرار النية طول النهار غير واجب، و انّ النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثّرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوما، فكذا القول في النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان انّها مؤثّرة شرعا في صيام جميع أيامه و ان تقدمت [1].

و الجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار- بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة-: انّ النية تؤثّر في الشهر كلّه؛ لأنّ حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه [2].

و هذا قول ضعيف؛ لأنّا نمنع وحدة حرمته. و لا شكّ في أنّ صوم كلّ يوم مستقلّ بنفسه قائم بذاته لا تعلّق له باليوم الذي بعده، و تتعدّد الكفارة بتعدّد إفطار أيامه، ثمَّ انّه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل و الفرع، فانّ اليوم الواحد عبادة واحدة و انقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعدّدها، كالصلاة التي يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أوّلها، و لا يوجب لكلّ فعل نية‌


[1] المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): 355.

[2] الانتصار: ص 61- 62.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست