responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 373

الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء [1].

فانّا نقول: إنّ الطريق ضعيف، سلّمنا صحة السند لكنّه غير دالّ على صورة النزاع؛ لأنّ السؤال وقع عن الصائم، و انّما يتحقّق الصوم مع النية.

إذا تقرّر هذا فنقول: الرواية دلّت على أنّ الصائم من أوّل النهار يتخيّر في الإفطار إلى العصر، و ان مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم عقيب نية إفطاره و لم يكن نوى الصوم عقيب نية الإفطار فله أن يجدد نية الصوم بقية اليوم إن شاء.

و بالجملة كلام السيد لا يخلو من قوة.

مسألة [كفاية نية واحدة لشهر رمضان من أوله]

ذهب الشيخان [2]، و السيد المرتضى [3]، و سلّار [4]، و أبو الصلاح [5] الى أنّ شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوّله. و الأقرب المنع.

لنا: انّ صوم كلّ يوم عبادة، و كلّ عبادة تفتقر إلى نية.

احتجّ الشيخان بالإجماع [6].

قال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كلّ ليلة، و هو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية، و لا خلاف بينهم فيه، و لا رووا خلافه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 186 ح 521. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 1 ج 7 ص 7.

[2] المقنعة: ص 302، الخلاف: ج 2 ص 164 ذيل المسألة 3.

[3] الانتصار: ص 61.

[4] المراسم: ص 96.

[5] الكافي في الفقه: ص 181.

[6] الخلاف: ج 2 ص 163 المسألة 3. و لم نعثر على قول الشيخ المفيد «بالإجماع» في المقنعة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست