نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 373
الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه و بين
العصر، و إن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك
اليوم إن شاء[1].
فانّا نقول:
إنّ الطريق ضعيف، سلّمنا صحة السند لكنّه غير دالّ على صورة النزاع؛ لأنّ السؤال
وقع عن الصائم، و انّما يتحقّق الصوم مع النية.
إذا تقرّر
هذا فنقول: الرواية دلّت على أنّ الصائم من أوّل النهار يتخيّر في الإفطار إلى
العصر، و ان مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم عقيب نية إفطاره و لم يكن نوى
الصوم عقيب نية الإفطار فله أن يجدد نية الصوم بقية اليوم إن شاء.
و بالجملة
كلام السيد لا يخلو من قوة.
مسألة [كفاية نية واحدة
لشهر رمضان من أوله]
ذهب الشيخان[2]، و السيد
المرتضى[3]، و سلّار[4]، و أبو الصلاح[5] الى أنّ
شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوّله. و الأقرب المنع.
لنا: انّ
صوم كلّ يوم عبادة، و كلّ عبادة تفتقر إلى نية.
قال السيد
المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في
كلّ ليلة، و هو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية، و لا خلاف بينهم فيه، و
لا رووا خلافه.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 186 ح 521. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح
1 ج 7 ص 7.