نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 372
ثمَّ اعترض بأنّ الماضي من النهار لا يكون قبل النية صوما فكيف
يتعيّن باستئناف النية؟
و أجاب:
بأنّ ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي كما لو نوى قبل الزوال.
ثمَّ اعترض
بالفرق بين قبل الزوال و بعده، بأنّ في الأوّل قد مضى أقل العبادة، و في الثاني
أكثرها. و الأصول[1] يفرّق بين الكثير و القليل، كما في إدراك الإمام قبل
الركوع و بعده.
ثمَّ أجاب:
بأنّه إذا مضى جزء من العبادة و هو خال من النية و أثّرت النية المستأنفة حكما في
الماضي فلا فرق بين القلّة و الكثرة، إذ القليل شارك الكثير في أنه وقع خاليا و
ألحقناه من طريق الحكم بالباقي؛ لأنّ تبعيض الصوم غير ممكن، و إذا أثّرت النية
فيما صاحبته من الزمان و ما يأتي بعده فلا بدّ من الحكم بتأثيرها في الماضي؛ لأنّه
يوم واحد لا يلحقه تبعيض، و قد جوّزوا كلّهم أن يفتتح الرجل الصلاة منفردا ثمَّ
يأتم به بعد ذلك مؤتم فيكون جماعة، و لم يفرّقوا بين أن يمضي الأكثر أو الأقل، و
لا يلزم على ما قلناه أن تكون النية في آخر جزء من اليوم؛ لأنّ محل النية يجب أن
يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، و ذلك غير متأت في آخر جزء[2].
و الجواب عن
الإجماع: بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ- رحمه اللّه- و ابن أبي عقيل، مع أنّ
الشيخ قال: «و لست أعرف به نصا»، و عمومات القرآن و السنة دلّت على الترغيب و
الأمر بالصوم، و نحن نمنع من كون صورة النزاع صوما.
لا يقال: قد
روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سأله عن