responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 372

ثمَّ اعترض بأنّ الماضي من النهار لا يكون قبل النية صوما فكيف يتعيّن باستئناف النية؟

و أجاب: بأنّ ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي كما لو نوى قبل الزوال.

ثمَّ اعترض بالفرق بين قبل الزوال و بعده، بأنّ في الأوّل قد مضى أقل العبادة، و في الثاني أكثرها. و الأصول [1] يفرّق بين الكثير و القليل، كما في إدراك الإمام قبل الركوع و بعده.

ثمَّ أجاب: بأنّه إذا مضى جزء من العبادة و هو خال من النية و أثّرت النية المستأنفة حكما في الماضي فلا فرق بين القلّة و الكثرة، إذ القليل شارك الكثير في أنه وقع خاليا و ألحقناه من طريق الحكم بالباقي؛ لأنّ تبعيض الصوم غير ممكن، و إذا أثّرت النية فيما صاحبته من الزمان و ما يأتي بعده فلا بدّ من الحكم بتأثيرها في الماضي؛ لأنّه يوم واحد لا يلحقه تبعيض، و قد جوّزوا كلّهم أن يفتتح الرجل الصلاة منفردا ثمَّ يأتم به بعد ذلك مؤتم فيكون جماعة، و لم يفرّقوا بين أن يمضي الأكثر أو الأقل، و لا يلزم على ما قلناه أن تكون النية في آخر جزء من اليوم؛ لأنّ محل النية يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، و ذلك غير متأت في آخر جزء [2].

و الجواب عن الإجماع: بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ- رحمه اللّه- و ابن أبي عقيل، مع أنّ الشيخ قال: «و لست أعرف به نصا»، و عمومات القرآن و السنة دلّت على الترغيب و الأمر بالصوم، و نحن نمنع من كون صورة النزاع صوما.

لا يقال: قد روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سأله عن‌


[1] في متن المطبوع و ق و م [1] : الأصل.

[2] الانتصار: ص 60- 61.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست