responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 371

و قال السيد المرتضى: وقت النية في التطوع الى بعد الزوال [1].

و قال ابن حمزة: و ان نسي النية في صوم نافلة جدّد بعد الزوال الى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا [2].

و اختار ابن إدريس [3] مذهب السيد المرتضى، و هو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال. و الأقرب قول الشيخ- رحمه اللّه- و ابن أبي عقيل.

لنا: انّه- عليه السلام- نفى العمل بدون النية، و مضي جزء من النهار بغير نية يستلزم نفي حكمه ترك العمل به في صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، و هو صيرورة عامة النهار منويا، فيبقى الباقي على الأصل.

و لأنّه عبادة مندوبة، فيكون وقت نيّتها وقت نية فرضها كالصلاة.

و يؤيده ما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت: له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى [4]. و ترك الاستفصال عقيب إكمال السؤال يدلّ على تعميم المقال.

احتج السيد المرتضى بالإجماع، و بقوله تعالى وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، و ظواهر القرآن و السنة الدالّة على الأمر بالصوم و الترغيب فيه فإنّها عامة غير مختصة بزمان دون غيره، فهي تتناول ما بعد الزوال و قبله. و اعترض نفسه بالفرض. و أجاب: بخروجه بدليل و لا دليل هنا.


[1] الانتصار: ص 60.

[2] الوسيلة: ص 140.

[3] السرائر: ج 1 ص 373.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 188 ح 528. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 8 ج 7 ص 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست