نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 371
و قال السيد المرتضى: وقت النية في التطوع الى بعد الزوال[1].
و قال ابن
حمزة: و ان نسي النية في صوم نافلة جدّد بعد الزوال الى أن يبقى من النهار مقدار
ما يكون الصائم فيه ممسكا[2].
و اختار ابن
إدريس[3] مذهب السيد المرتضى، و هو جواز تجديد النية في النفل بعد
الزوال. و الأقرب قول الشيخ- رحمه اللّه- و ابن أبي عقيل.
لنا: انّه-
عليه السلام- نفى العمل بدون النية، و مضي جزء من النهار بغير نية يستلزم نفي حكمه
ترك العمل به في صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، و هو صيرورة عامة
النهار منويا، فيبقى الباقي على الأصل.
و لأنّه
عبادة مندوبة، فيكون وقت نيّتها وقت نية فرضها كالصلاة.
و يؤيده ما
رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت: له: الرجل
يصبح لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: ان هو نوى الصوم
قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى[4]. و ترك
الاستفصال عقيب إكمال السؤال يدلّ على تعميم المقال.
احتج السيد
المرتضى بالإجماع، و بقوله تعالى وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، و ظواهر
القرآن و السنة الدالّة على الأمر بالصوم و الترغيب فيه فإنّها عامة غير مختصة
بزمان دون غيره، فهي تتناول ما بعد الزوال و قبله. و اعترض نفسه بالفرض. و أجاب:
بخروجه بدليل و لا دليل هنا.